الحجاز: المَأْمُومَةُ. وهي الجراحةُ الوَاصِلةُ إلى أُمِّ (٢) الدِّماغِ، [وهي جِلْدةٌ فيها الدِّماغُ](٣)؛ سُمِّيَتْ أُمَّ الدِّماغِ؛ لأنَّها تَحُوطُه وتَجْمعُه، فإذا وَصَلَت الجِراحةُ إليها سُمِّيَتْ آمَّةً ومَأْمُومةً. يُقالُ: أَمَّ الرَّجلَ آمَّةً ومَأْمُومةً، وأرْشُها ثُلثُ الدِّيَة. في قوْلِ عامَّةِ أهلِ العلمِ، إلَّا مَكحُولًا. فإنَّه قال: إنْ كانتْ عمدًا. ففيها ثُلثَا الدِّيَةِ، وإن كانت خطَأً ففِيها ثُلثُها. ولَنا، قولُ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، في كتابِ عَمْرو بن حَزْمٍ:"وَفِي المأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ"(٤). وعن ابن عمرٍو (٥)، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِثْل ذلك. ورُوِيَ نحوُه عن عليٍّ (٥). ولأنَّها شَجَّةٌ فلم يخْتَلِفْ أَرْشُها بالعَمْدِ والخطَإِ في المِقْدارِ، كسائر الشِّجاجِ.
فصل: وإنْ خَرَقَ جِلْدةَ الدِّماغِ، فهي الدَّامِغَةُ، وفيها ما في المَأْمُومةِ. قال القاضي: لم يذْكُرْ أصحابُنا الدَّامِغةَ، لمُساواتِها المأْمُومةَ في أَرْشِها، وقيل: فيها مع (٦) ذلك حُكومةٌ؛ لخَرْقِ جِلْدةِ الدِّماغ. ويَحْتَمِلُ أنَّهم تَركُوا ذِكْرَها [لكَوْنِ صاحبِها لا يَسْلَمُ](٧) في الغالبِ.
(٢) سقط من: ب. (٣) سقط من: م. (٤) تقدم تخريجه، في صفحة ٥. (٥) في النسخ: "ابن عمر". والتصويب مما أخرجه البيهقي، في: باب المأمومة، من كتاب الديات. السنن الكبرى ٨/ ٨٣. قال البيهقي: ورويناه عن علي وزيد بن ثابت رضي اللَّه عنهما. (٦) في م: "في". (٧) في ب، م: "لكونها لا يسلم صاحبها". (٨) في الأصل: "هشمها". (٩) في ب، م: "موضحته".