رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنْ يُصَلِّىَ في لِحَافٍ ولا يتَوَشَّحُ بهِ [وأن يُصلِّىَ في سَراوِيلَ، ليس عليه رِدَاءٌ](٤). ويُشْتَرَطُ ذلكَ لصحَّةِ الصَّلاةِ في ظاهِرِ المذهبِ، [لأنَّه مَنْهِيُّ عن تَرْكِه في الصلاةِ، والنَّهْىُ يقْتضِى فسادَ المَنْهِيِّ عنه، ولأنَّها سُتْرَةٌ واجبةٌ في الصلاةِ، والإِخْلالُ بها يُفْسِدُها، كسَتْرِ العَوْرةِ](٥). [وذكر القاضي، أنَّه](٦) نُقِلَ عن أحمدَ ما يَدُلُّ على أنَّه ليس بشَرْطٍ، وأخذهُ مِن روَايَةِ مُثَنَّى [بنِ جامعٍ](٧)، عن أحمدَ، فيمَنْ صَلَّى وعليهِ سَرَاوِيلُ، وثوبُهُ على إحْدَى عَاتِقَيْهِ، والأخرى مكشوفَةٌ: يُكْرَهُ. قِيلَ له: يُؤْمَرُ أَنْ يُعِيدَ؟ فلم يَرَ (٨) عليهِ إعَادَةً. [وليس بروايةٍ أخْرَى، ولا فيه دَلالةٌ عليها، وإنَّما يدلُّ هذا على أنَّه لا يجبُ سَتْرُ المَنْكِبَيْن جميعًا؛ لأنّ الخبرَ لا يقْتضِى ستْرَهما جميعًا.](٩)
فصل: ولا يَجِبُ سَتْرُ المنكبينِ [جميعًا، بل يُجْزئهُ وَضْعُ ثَوْبٍ على إحْدَى عاتِقَيْهِ، وإن كان يصفُ البَشَرةَ لأنَّ وجوبَ ذلك بالخبرِ](١٠)، ولفظُهُ:"لَا يُصَلِّى الرَّجُلُ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ". وهذا يَقَعُ على ما يَعُمُّ المَنْكِبَيْنِ، وما لا يعُمُّهُمَا، [وقد ذكَرْنَا نَصَّ أحمدَ فيمَنْ صَلَّى وإحْدَى منكِبَيْهِ مكشُوفَةً، فلم يُوجِبْ عليهِ الإِعادَةَ](١١). فإنْ طرَحَ على كتِفِهِ حَبْلًا أو [خَيْطًا و](١٢)
(٤) سقط من: م. وبعده في الأصل: "رواه أبو داود". وتقدم. وبعده: "فصل". (٥) ورد ذلك في م في نهاية الفصل، وأوله: "ووجه اشتراط ذلك أنه منهى عنه مع كشف المنكبين، والنهى يقتضى. . .". (٦) في م: "قال القاضي: وقد". (٧) سقط من: م. وهو أبو الحسن مثنى بن جامع الأنبارى، كان ورعا، جليل القدر، نقل عن الإمام أحمد مسائل حسانا. طبقات الحنابلة ١/ ٣٣٦، ٣٣٧. (٨) في م: "يرد" خطأ. (٩) في م: "وهذا يحتمل أنه لم يرد [كذا، وصحته: ير] عليه الإعادة؛ لستره بعض المنكبين، فاجتزئ بستر إحدى العاتقين عن ستر الآخر، لامتثاله للفظ الخبر". (١٠) في م: "جميعهما، بل يجزئ ستر بعضهما، ويجزئ سترهما بثوب خفيف يصف لون البشرة؛ لأن وجوب سترهما بالحديث". (١١) سقط من: الأصل. (١٢) سقط من: م.