وجُمْلَةُ ذلك أنَّ المَأْمُومَ إذا كانَ يَسْمَعُ قراءَةَ الإِمَامِ، لم تَجِبْ عليهِ القراءةُ، ولا تُسْتَحَبُّ [عند إمَامِنَا، والزُّهْرِىِّ، والثَّوْرِىِّ، ومالكٍ، وابنِ عُيَيْنَةَ](٣)، وَابْنِ المبارَكِ، وإسحاقَ [وأصْحاب الرَّأْىِ](٤). [وهذا أحَدُ](٥) قَوْلَىِ الشَّافعىِّ، [ونحوُهُ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وعُرْوَةَ بنِ الزُّبَيْرِ، وأبِى سَلَمة بن عبدِ الرحمنِ، وسعيدِ بن جُبَيْر، وحماعَةٍ مِن السَّلَفِ](٦). والقولُ الآخَرُ للشَّافعىِّ، قال:(٧) يَقْرَأُ
(٤) في م: "فلتحفزْ". واحتفز: تضامَّ في سجوده وجلوسه واستوى جالسا على وركيه. (١) سورة الأعراف ٢٠٤. (٢) أخرجه أبو داود، في: باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر بها الإمام، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٩٠. والترمذي، في: باب ما جاء في ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر بالقراءة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٠٧، ١٠٨. والنسائي، في: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، من كتاب افتتاح الصلاة. المجتبى ٢/ ١٠٨، ١٠٩. وابن ماجه، في: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٧٦. والإمام مالك، في: باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به، من كتاب الصلاة. الموطأ ١/ ٨٦، ٨٧. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٤٠، ٢٨٤، ٢٨٥، ٣٠٢، ٤٨٧. (٣) في الأصل: "له، وبهذا قال سعيد بن المسيب وعروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير والزهرى كثير من السلف وبه قال ابن عيينة ومالك". وانظر ما يأتى. (٤) سقط من: م. (٥) في م: "وأحد". (٦) سقط من: الأصل. (٧) سقط من: م.