الإِصْبَعِ. ذكره القاضي، وهو اختيارُ ابنِ حامدٍ، ومذهبُ الشافعىِّ؛ لأنَّه وَجَدَ بعضَ حَقِّه، فكان له اسْتِيفاءُ المَوْجُودِ، وأخْذُ بَدَلِ المفقودِ، كمَن أتْلَفَ مِثْلِيًّا لِرَجُلٍ، فوَجَدَ بعضَ المِثْلِ. وقال أبو بكر: يَتَخَيَّرُ (١٩) بين القِصاصِ ولا شىءَ له معه، وبين الدِّيَةِ. هذا قياسُ قولِه، وهو مذهبُ أبى حنيفةَ؛ لأنَّه لا يُجْمَعُ في عُضْوٍ واحدٍ بين قِصاصٍ ودِيَةٍ كالنَّفْسِ. وإن كان قَطْعُ اليَدِ سابقًا على قَطْعِ الإِصْبَعِ، قُطِعَتْ يَمِينُه قِصاصًا، ولصاحبِ الإِصْبَعِ أَرْشُها. ويفارِقُ هذا ما إذا قَتَلَ رَجُلًا، ثم قَطَعَ يَدَ آخرَ، حيثُ قَدَّمنا اسْتِيفاءَ القَطْعِ مع تأَخُّرِه؛ لأنَّ قَطْعَ اليَدِ لا يَمْنَعُ التَّكافُؤَ في النَّفْسِ، بدليل أنَّا نأْخُذُ كاملَ الأطْرافِ بناقِصِها، وأنَّ دِيَتَهُما واحدةٌ، ونَقْصُ الإِصْبَعِ يَمْنَعُ التَّكافُؤَ في اليَدِ، بدليل أنَّا لا نأخُذُ الكامِلةَ بالناقصةِ، واختلافِ دِيَتِهما، وإن عَفَا صاحبُ اليَدِ، قُطِعَتِ الإِصْبَعُ لصاحِبِها، إن (٢٠) اخْتارَ قَطَعَها.