وقالَتْ طائِفةٌ: الكَلَالَةُ اسمٌ للميِّتِ نَفْسِه، الذي لا وَلَدَ له ولا وَالِدَ. يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ عمرَ، وعلىٍّ، وابنِ مَسْعودٍ. وقِيلَ: الْكَلَالَةُ قَرابةُ الأُمِّ. واحْتَجُّوا بقولِ الفَرَزْدَقِ الذي أنشدْناه، عَنىَ أنَّكم ورِثْتُم المُلْكَ عن آبائِكم لا عَن أُمَّهاتِكم. ويُروَى عَن الزُّهْرىِّ، أنَّه قالَ: الميِّتُ الذي لا وَلدَ له ولا وَالِدَ كَلَالةٌ، ويُسمَّى وارِثُه كَلالةً. والآيتانِ فِي سورةِ النِّساءِ، المُرادُ بالكَلَالَةِ فيهما المَيِّتُ. ولا خِلافَ في أنَّ اسمَ الكَلَالةِ يَقعُ على الإخْوةِ مِن الجِهاتِ كلِّها. وقد دلَّ على صحَّةِ ذلك قولُ جابِرٍ: يا رسولَ اللهِ، كيف المِيراثُ؟ إنَّما يَرثُنى كَلَالةٌ (٦). فجعلَ الوَارثَ هو الكَلالَةَ، ولم يكُنْ لجابرٍ يومَئذٍ وَلدٌ
(٣) أخرجه الدارمي، في: باب الكلالة، من كتاب الفروض. سنن الدارمي ٢/ ٣٦٥، ٣٦٦. والبيهقي، في: باب حجب الأخوة والأخوات. . ., من كتاب الفرائض. السنن الكبرى ٦/ ٢٢٤. وعبد الرزاق، في: باب الكلالة، من كتاب الفرائض. المصنف ١٠/ ٣٠٤. (٤) ديوان الفرزدق ٨٥٢. (٥) البيت لعون بن عبد اللَّه بن عتبة، وهو في اللسان والتاج (ص ل ح) و (ط ر ف)، والجمهرة ٢/ ١٦٤، ومعجم مقاييس اللغة ٣/ ٣٠٣، ٤٤٨. (٦) أخرجه البخاري، في: باب صب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وضوءه على المغمى عليه، من كتاب الوضوء. وفى: باب دعاء العائد =