الفَرِيضةَ إذا جَمَعَتْ أبَوَيْنِ وذَا فَرْضٍ، كانَ للأُمِّ ثُلُثُ الباقِى، كما لو كانَ معهم بِنْتٌ. ويُخَالِفُ الأَبُ الجَدَّ؛ لأنَّ الأَبَ في دَرَجَتِها، والجَدَّ أعلى منها. وما ذَهَب إليه ابنُ سِيرِينَ تَفْريقٌ في مَوْضِعٍ أجْمَعَ الصَّحَابةُ على التَّسْوِيَةِ فيه، ثم إنَّه معَ الزَّوْجِ يأخذُ مِثْلَىْ ما أخذَتِ الأُمُّ، كَذَلِك مع المرأةِ، قياسًا عليه.