منها، فطَلَبَه كلُّ واحِدٍ منهم، أُقْرِعَ بينهم فيها. وإنْ وجَدُوا خَنازِيرَ، قَتَلُوها؛ لأنَّها مُؤْذِيَةٌ، ولا نَفْعَ فيها. وإنْ وجَدُوا خَمْرًا أراقُوه، وإنْ كانَ فى ظُروفِه نَفْعٌ للمسلمين، أخَذُوها، وإنْ لم يكُنْ فيها نفعٌ، كَسَرُوها؛ لئلَّا يَعُودُوا إلى اسْتِعْمالِها.
فصل: وللغازِى أنْ يعْلِفَ دَوابَّه، ويُطْعِمَ رَقِيقَه، ممَّا يجُوزُ له الأكْلُ منه، سواءٌ [كانُوا لِلْقُنْيَةِ](٣٩) أو للتِّجارةِ. قال أبو داوُدَ: قلتُ لأبى عبدِ اللَّه: يَشْتَرِى الرجلُ السَّبْىَ فى بلادِ الرُّومِ، يُطْعِمُهم من طَعامِ الرُّومِ؟ قال: نعم، يُطْعِمُهم. ورَوَى عنه ابنُه عبدُ اللَّه، قال: سأَلْتُ أبى عن (٤٠) الرَّجُلِ يدْخُلُ بلادَ الرُّومِ، ومعه الجارِيَةُ والدَّابَّةُ للتِّجارةِ، [إنْ أطْعَمَهُما - يعنِى الجاريَةَ وعَلَفَ الدابَّةِ؟ قال: لا يُعْجِبُنى ذلك. فإنْ لم تكُنْ للتجارَةِ](٤١)، فلم يَرَ به بَأْسًا. فظاهِرُ هذا أنَّه لا يجُوزُ إطْعامُ ما كانَ للتِّجارَةِ؛ لأنَّه ليسَ ممَّا يسْتَعِينُ به على الغَزْوِ. وقال الخَلَّالُ: رجَعَ أحمدُ عن هذه الرِّوايَةِ، ورَوَى عنه جماعَةٌ بعدَ هذا، أنَّه لا بأسَ به؛ وذلك لأنَّ الحاجَةَ داعِيَةٌ إليه، فأشْبَهَ ما لا يُرادُ به التِّجارَةُ.