اللّسانِ، وإنَّما عادَ في مَحَلٍّ آخَرَ، بخلافِ التي قَبْلها. وإنْ قَطَعَ لسانَه، فذهب كلامُه، ثم عادَ اللّسانُ دُونَ الكلامِ، لم يَرُدَّ الدِّيَةَ؛ لأنَّه قد ذهَب ما تجبُ الدِّيَةُ فيه بانْفِرادِه. وإنْ عادَ كلامُه دُون لِسانِه، لم يَرُدَّها أيضًا؛ لذلك.
فصل: وإذا كانَ لِلسانِه طَرَفان، فقَطَعَ أحدَهما، فذهبَ كلامُه، ففيه الدِّيَةُ؛ لأنَّ ذهابَ الكلامِ بمُفْرَدِه يُوجِبُ الدِّيَةَ. وإنْ ذهبَ بعضُ الكلامِ، نَظْرتَ؛ فإنْ كان الطَّرَفان مُتَساويَيْنِ، وكان ما قطعَه بقَدْرِ ما ذهبَ من الكلامِ، وجبَ، وإنْ كان أحدُهما أكبرَ (٢٥)، وجبَ الأكثرُ، على ما مَضَى، وإنْ لم يذهبْ من الكلامِ شيءٌ، وجبَ بقَدْرِ ما ذهبَ من اللِّسانِ من الدِّيَةِ. وإنْ كانَ أحدُهما مُنْحرِفًا عن سَمتِ اللِّسانِ، فهو خِلْقةٌ زائِدةٌ، وفيه حُكومةٌ. وإنْ قَطَعَ جميعَ اللِّسانِ، وجبتِ الدِّيَةُ من غيْرِ زيادةٍ، سواءٌ كان الطرفانِ مُتساوِيَيْنِ أو مُخْتلِفَيْنِ. وقال القاضي: إنْ كانا مُتساوِيَيْن، ففيهما الدِّيَةُ، وإنْ كان أحدُهما مُنْحرِفًا عن سَمْتِ اللِّسانِ، وجبتِ الدِّيَةُ وحكومةٌ في الخِلْقَةِ الزَّائدةِ. ولَنا، أنَّ هذه الزِّيادةَ عَيْبٌ ونقْصٌ يُرَدُّ بها المَبِيعُ، ويَنْقُصُ من ثَمنِه، فلمْ يجبْ فِيها شيءٌ، كالسَّلْعَةِ في الْيَدِ. وربَّما عادَ القَوْلان إلى شيءٍ واحدٍ؛ لأنَّ الحُكومةَ لا يَخْرُجُ بها شيءٌ إذَا كانتِ الزِّيادةُ عَيْبًا.