الرِّكابُ: الإِبلُ خاصَّةً. والإيجافُ أصْلُه التَّحْرِيكُ، والمرادُ (٣) ههُنا الحَرَكَةُ فى السَّيْرِ إليه. قال قتادةُ:{فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ}(٤) ما قَطَعْتُم وادِيًا، ولا سَيَّرْتُم إليها دَابَّةٌ، إنَّما كانت حَوائِطَ بَنِى النَّضيرِ، أطْعَمَها اللَّهُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. قال
(١١) فى أ، م: "فتأكلها". وجاء بعد ذلك فى الأصل، أ، ب زيادة: "متفق عليه". وهو ما سبق سقوطه من هذه النسخ بعد الحديث السابق. (١٢) سورة الأنفال ١. (١٣) سقط من: ب. (١٤) سورة النساء ١١. (١٥) سورة الأنفال ٦٩. (١) فى زيادة: "بحال". (٢) فى م: "عليها". (٣) فى ب زيادة: "به". (٤) سورة الحشر ٦.