وجُمْلَةُ ذلك أنَّ أيَّامَ التَّشْرِيقِ مَنْهِىٌّ عن صِيَامِها أيضا؛ لما رَوَى نُبَيْشَةُ الهُذَلِىُّ، قال: قال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "أيَّامُ التَّشْرِيقِ أيَّامُ أَكْلٍ وشُرْبٍ، وَذِكْرٍ للهِ عَزَّ وجَلَّ". [رَوَاهُ مُسْلِمٌ](١). ورُوِىَ عن عبْدِ اللهِ بن حُذَافَةَ، قال: بَعَثَنِى رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أيَّامَ مِنًى أُنَادِى:"أيُّهَا النَّاسُ، إنَّها أيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وبِعَالٍ"(٢). إلَّا أنَّه من رِوَايَةِ
= وما يتزود منها، من كتاب الأضاحى. صحيح البخارى ٣/ ٥٥، ٧/ ١٣٤. ومسلم، فى: باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٩٩. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى صوم العيدين، من كتاب الصوم. سنن أبى داود ١/ ٥٦٣. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية الصوم يوم الفطر والنحر، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذى ٣/ ٣٠٠. وابن ماجه، فى: باب فى النهى عن صيام يوم الفطر والأضحى، من كتاب الصيام. سنن ابن ماجه ١/ ٥٤٩. والإِمام مالك، فى: باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة فى العيدين، من كتاب العيدين. الموطأ ١/ ١٧٨. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٤، ٣٤، ٤٠. (٤) أخرجه البخارى، فى: باب الصوم يوم النحر، من كتاب الصوم. صحيح البخارى ٣/ ٥٥، ٥٦. ومسلم، فى: باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٧٩٩. كما أخرج حديث أبى هريرة، الإِمام مالك، فى: باب صيام يوم الفطر والأضحى والدهر، من كتاب الصيام. وفى: باب ما جاء فى صيام أيام منى، من كتاب الحج. الموطأ ١/ ٣٠٠، ٣٧٦. والإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٥١١، ٥٢٩. (١) فى م "متفق عليه". وحديث نبيشة لم يخرجه البخارى، انظر تحفة الأشراف ٩/ ٦. وأخرجه مسلم، فى: باب تحريم صوم أيام التشريق، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٨٠٠. كما أخرجه البيهقى، فى: باب الأيام التى نهى عن صومها، من كتاب الصيام. السنن الكبرى ٤/ ٢٩٧. والإِمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٧٥. (٢) البعال: الجماع وملاعبة الرجل أهله. =