وجملةُ ذلك أَنَّ مَن نَذَرَ أن يتصدَّقَ بمالِه كلِّه، أجْزأه ثُلثُه. وبهذا قال الزُّهْرِىُّ، ومالك. ورَوَى الحسينُ بنُ إسحاقَ الْخِرَقِىُّ (١)، عن أحمدَ، قال: سألتُه عن رجلٍ قال: جميعُ ما أملِك فى المساكينِ صَدَقةٌ. قال: كفَّارتُه (١) كفَّارةُ اليَمِين. قال: وسُئل عن رجلٍ
(٤٣) فى ب: "فى التى". (٤٤) فى ب: "ابنها". (٤٥) سقط من: ب. (٤٦) فى ب: "كالذى". (١) سقط من: ب. وذكره ابن أبى يعلى فى من سأل الإمام أحمد عن أشياء. طبقات الحنابلة ١/ ١٤٢.