يَعْنِى أنَّ ما دُونَ العِشْرِينَ لا زكاةَ فيه إلَّا أن يَتِمَّ بِوَرِقٍ أو عُرُوضِ تِجارَةٍ. قال ابنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ أهْلُ العِلْمِ على أنَّ الذَّهَبَ إذا كان عِشْرِينَ مِثْقَالًا قِيمَتُها مائتَا دِرْهَمٍ، أنَّ الزكاةَ تَجِبُ فيها، إلَّا ما حُكِىَ عن الحسنِ، أنَّه قال: لا شىءَ (١) فيها حتى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، وأجْمَعُوا على أنَّه إذا كان أقَلَّ من عِشْرِينَ مِثْقَالًا ولا يَبْلُغُ مائتَىْ دِرْهَمٍ فلا زَكَاةَ فيه. وقال عامَّةُ الفُقَهاءِ: نِصابُ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا مِن غير
(١٤) في ب، م: "وسبعة". (١٥) في ب، م: "وسبعين". (١٦) في الأصل، ب: "النصاب". (١) في م: "زكاة".