اختَلفت الرِّواية عن أحمدَ، رضىَ اللهُ عنه، في آخر وقت الاختيار؛ فرُوِىَ: حينَ يصيرُ ظِلُّ كُلِّ شَىْءٍ مِثْلَيْهِ. وهو قولُ مالِكٍ، وَالثَّوْرِىِّ، وَالشَّافِعِىِّ؛ لقوله في حديث ابْن عبَّاسٍ، وجابِر:"الوَقْتُ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ". وَرُوِىَ عن أحمدَ، رحمه اللهُ، أن آخرَه ما لم تَصْفَرَّ الشمسُ. وهى أصَحُّ عنه. حكاها (١) عنه جماعةٌ، منهم الأَثْرَمُ، قال: سمعته يُسأَلُ عن آخر وقت العَصْرِ؟ فقال: هو تَغَيُّرُ الشمس. قِيلَ: ولا تقول بالمِثْلِ أو المِثْلَيْن (٢)؟ قال: لا، هذا عندى أكثرُ. وهذا قولُ أبى ثَوْرٍ، وأبى يوسُف، ومحمدٍ، ونحوُه عن الأوْزَاعِىِّ؛ لحديث عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"وَقْتُ العَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ". رواه مُسْلِم (٣). وفي حديث أبى هُرَيْرَة، عَن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وإنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ
(٢) أخرجه مسلم، في: باب أوقات الصلوات الخمس، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٢٧. وأبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب الصلاة ١/ ٩٥. كما أخرجه النسائي، في: باب آخر وقت المغرب. من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٠٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢١٠، ٢١٣، ٢٢٣. (٣) في: باب ما جاء في مواقيت الصلاة، من أبواب المواقيت. عارضة الأحوذى ١/ ٢٥٠. كما أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٢. (١) في م: "حكاه". (٢) في م: "والمثلين". (٣) في: باب أوقات الصلوات الخمس، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٢٧. كما أخرجه أبو داود، في: باب في المواقيت، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٩٥. والنسائي، في: باب آخر وقت المغرب، من كتاب المواقيت. المجتبى ١/ ٢٠٨. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢١، ٢١٣، ٢٢٣.