فصل: ويُسْتَحَبُّ للإِمامِ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ، يَلْتَفِتُ عن يَمِينِه، فَيَقُولُ: اسْتَوُوا. رَحِمَكُم اللهُ. وعن يَسَارِهِ كذلك؛ لِما ذَكَرْنَا مِن الحديثِ، وعن محمد بنِ مُسْلِمٍ، قال: صَلَّيْتُ إلى جَنْبِ أنَسِ بنِ مالكٍ يومًا، فقال: هل تَدْرِى لمَ صُنِعَ هذا العُودُ؟ قُلْتُ: لا واللهِ. فقال: لأنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا قامَ إلى الصلاةِ أخذَهُ بيَمِينِه، فقال:"اعْتَدِلُوا، وسَوُّوا صُفُوفَكُمْ". ثُمَّ أخَذَهُ بِيَسَارِهِ، وقال:"اعْتَدِلُوا، وسَوُّوا صُفُوفَكُمْ". [رَوَاهُ أبو داوُد](٥٣). وعنه قال: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، فَإنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ". مُتَّفَقٌ عليه (٥٤).
١٤٠ - مسألة؛ قال أبو القاسم:(وإذَا قَامَ إلَى الصَّلَاةِ فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ)
وجُمْلَتُهُ أنَّ الصلاةَ لا تَنْعَقِدُ إلا بقولِ:"اللهُ أكبرُ". عند إمامِنَا، ومالكٍ. وكان ابن مَسْعود، وطَاوُس، وأيُّوبُ (١)، ومالكٌ، والثورِيُّ، والشافِعِيُّ، يقولُون: افْتِتَاحُ الصلاةِ التَّكْبِيرُ. وعلى هذا عَوَامُّ أهْلِ العِلْمِ في القَدِيمِ والحديثِ، إلَّا أنَّ الشافعيَّ قال: تَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ: اللهُ الأكبرُ. لِأنَّ الأَلِفَ والَّلامَ لم تُغَيِّرْه عن بِنْيَتِه ومعْناهُ، وإنَّما أفادت التعرِيفَ. وقال أبو حنيفَة: تَنْعقِدُ بِكُل اسْمٍ لِلّهِ تعالى على وَجْهِ التَّعْظِيمِ، كَقَوْلِهِ: اللهُ عَظِيمٌ. أو كَبِيرٌ، أوْ جَلِيلٌ. وسبحان اللهِ. والحْمَدُ لِلّهِ. ولا إنهَ إلَّا اللهُ. ونحوِه. قال الحَاكِمُ: لِأَنَّهُ ذَكَرَ اللَّه تعالى على
(٥٣) سقط من: م. وأخرجه أبو داود، في: باب تسوية الصفوف، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٥٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢٥٤. (٥٤) أخرجه البخاري، في: باب إقامة الصف من تمام الصلاة، من كتاب الأذان ١/ ١٨٤، ١٨٥. ومسلم، في: باب تسوية الصفوف وإقامتها. . . إلخ من كتاب الصلاة. صحيح مسلم ١/ ٣٢٤. وأبو داود، في: باب تسوية الصفوف، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ١٥٥. وابن ماجه، في: باب إقامة الصفوف، من كتاب الإقامة. سنن ابن ماجه ١/ ٣١٧. والدارمي، في: باب إقامة الصفوف، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٢٨٩. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ١٧٧، ٢٥٤، ٢٧٤، ٢٧٩، ٢٩١. (١) أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني، من فقهاء التابعين بالبصرة، توفى سنة إحدى وثلاثين ومائة. طبقات الفقهاء، للشيرازي ٨٩.