ذلك له، فقال:"وَكَيْفَ، وَقَدْ زَعَمَتْ ذلِكَ! ". مُتَّفَقٌ عليه (٦). وفى لفظٍ روَاه النَّسائِىُّ، قال: فأتَيْتُه من قِبَلِ وَجْهِه، فقلتُ: إنَّها كاذِبةٌ. قال:"كَيْفَ، وَقَدْ زَعَمتْ أنَّها قَدْ أرضَعَتْكُما! خَلِّ سَبِيلَهَا". وهذا يَدُلُّ على الاكْتِفاءِ بالمَرْأةِ الواحدةِ. وقال الزُّهْرِىُّ: فُرِّقَ بين أهلِ أبْياتٍ في زَمَنِ عُثْمانَ بشَهادةِ امرأةٍ في الرَّضاعِ (٧). وقال الأوْزَاعِىُّ: فرقَ عثمانُ بينَ أرْبعةٍ وبينَ نِسائِهِم، بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ (٨) في الرَّضَاعِ (٧). [وقال الشَّعْبِىُّ: كانت القُضاةُ يُفَرِّقون (٩) بينَ الرجلِ والمرأةِ، بشهادةِ امرأةٍ واحدةٍ في الرَّضَاعِ] (١٠). ولأنَّ هذا شَهادَةٌ على عَوْرَةٍ، فيُقْبَلُ (١١) فيه (١٢) شَهادةُ النِّساءِ المُنْفَرِداتِ، كالولادَةِ. وعلى الشافعىِّ، بأنَّه مَعْنًى يُقْبَلُ فيه قولُ النِّساءِ المُنْفَرِداتِ، فيُقْبَلُ (١٣) فيه شهادةُ [المرأةِ المُنْفَرِدةِ، كالخَبَرِ.
فصل: ويُقْبَلُ فيه شهادَةُ] (١٤) المُرْضِعةِ على فِعْلِ نَفْسِها؛ لما ذكَرْنا من حديثِ عُقْبةَ، [من أنَّ](١٥) الأمَةَ السَّوْداءَ قالتْ: قد أرْضَعْتُكُما. فقَبِلَ النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- شهادَتَها. ولأنَّه فِعْلٌ لا يَحْصُلُ لها به نَفْعٌ مَقْصُودٌ، ولا تَدْفَعُ عنها به ضَرَرًا، فقُبِلَتْ شَهادَتُها به، كفِعْلِ غيرِها. فإن قيل: فإنَّها تَسْتَبِيحُ الخَلْوةَ به، والسَّفَرَ معه، وتَصِيرُ مَحْرَمًا له. قُلْنا: ليس هذا من الأُمُورِ المَقْصُودةِ، التي تُرَدُّ بها الشَّهادةُ، ألَا تَرَى أنَّ
(٦) تقدم تخريجه، في صفحة ٣١٠. (٧) أخرجه، عن الزهري، عبد الرزاق، في: باب شهادة امرأة على الرضاع، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٤٨٢. (٨) سقط من: أ، ب، م. (٩) في م: "تفرق". (١٠) سقط من: الأصل. نقل نظر. (١١) في م: "فقبل". (١٢) في م: "فيما". (١٣) في أ، م: "فقبل". (١٤) سقط من: ب. نقل نظر. (١٥) في أ: "ولأن".