إلى كَشْفِهِ، وهذا قولُ بعض أصحابِ الشافعىِّ، [والأظْهَرُ عنهمْ مِثْلُ قولِ ابْنِ حامدٍ؛ لما](١٢) رُوِىَ عن أبي موسى، أنَّه قال على المِنْبَرِ:[لا أعْرِفَنَّ](١٣) أحدًا أرادَ أن يَشْتَرِىَ جاريَةً، فَيَنْظُرَ إلى ما فوقَ الرُّكْبة أو دُونَ السُّرَّةِ، لا يَفْعَلُ ذلكَ أحدٌ إلَّا عاقَبْتُهُ. [وقد ذكَرْنَا حديثَ الدَّارَقُطْنِىِّ](١٤) عن عمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى شَىْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ؛ فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إلَى رُكْبَتِهِ (١٥) مِنَ العَوْرَةِ". يُرِيدُ الأمَةَ. فإنَّ الأجيرَ والعبدَ [لا يختلِفُ بالتَّزْوِيجِ أو غيرِه، ](١٦) وَلأنَّ مَنْ لم يَكُنْ رأسُهُ عَوْرةً لم يكنْ صَدْرُهُ عَوْرةً، كَالرَّجُلِ.
فصل: والمُكَاتَبَةُ والمُدَبَّرَةُ والمُعَلَّقُ عِتْقُهَا بصِفَةٍ كالأمَةِ القِنِّ فيما ذكَرْنَاهُ؛ لأنَّهُنَّ إماءٌ يجوزُ بَيْعُهُنَّ وعِتْقُهنَّ. فأمَّا المُعْتَقُ بعضُها، [ففيها روايتان](١٧)؛ إحداهما، أنَّها كالحُرَّةِ؛ [لأنَّ فيها حُرِّيِّةً تَقْتضِى السَّتْرَ، فوجَب السَّتْرُ كما يجبُ على الخُنْثَى](١٨). [والثانية، أنَّها كالأمَةِ القِنِّ](١٩)، [لعدَمِ الحريَّةِ الكاملة، ولذلك ضُمِنَتْ بالقيمة؛ لأنَّ المُقْتَضِى للسَّترِ بالإِجْماع الحُرِّيَّةُ الكاملةُ، ولم تُوجَدْ، والأصلُ عدمُ الوجوبُ فيبقَى عليه](٢٠).
فصل (٢١): وأما الخُنْثَى المُشْكِلُ فإنَّ عَوْرتَه كعَوْرةِ الرَّجُلِ، كذلك. وإنَّما
(١٢) في الأصل: "فأشبه ما بين السرة والركبة، ووجه الأول ما". (١٣) في م: "ألا لا أعرف" (١٤) سقط من: الأصل. وتقدم الحديث في صفحة ٢٨٥، ٢٨٦. (١٥) في الأصل: "الركبة". (١٦) في م: "لا ينظر إلى ذلك منه مزوجا أو غير مزوج". (١٧) في م: "فيحتمل وجهين". (١٨) في م: "احتياطا للعبادة". (١٩) في م: "والثانى كالأمة". (٢٠) سقط من: م. (٢١) ورد هذا الفصل في م: "والخنثى المشكل كالرجل؛ لأن ستر ما زاد على عورة الرجل محتمل، فلا =