الآخَرِ، فللآخرِ قَتْلُ العافِى، ويرِثُه فى الظّاهِرِ. وإِنْ بادرَ أحدُهما فقتلَ أخاه، سَقَطَ القِصاصُ عنه، وورِثَه فى الظَّاهرِ عنه، ويَحْتملُ ألَّا يرِثَه، ويَجِبُ القِصاصُ عليه بقتْلِه، لأنَّ القِصَاصَيْن لما تسَاويا، وتعذَّرَ الجمعُ بين استيفائهما، سَقَطا، فلم يَبْقَ لهما حُكْمٌ، فيكونُ المُسْتَوفِى منهما مُعْتَدِيًا باسْتيفائِه، فلا يَرِثُ أخاه، ويجبُ القِصاصُ عليه بقتْلِه. وإِنْ أشْكَلَ كيْفيَّةُ مَوْتِ الأبوَين، وادَّعى كلُّ واحدٍ منهما أنَّ قَتِيلَه أوَّلُهما موتًا، خُرّجَ فى تَوْريثِهما، ما ذَكَرْناه فى الغَرْقَى، من تَوْريثِ كلِّ واحدٍ من المَيِّتيْنِ من الآخَرِ، ثم يَرِثُ كلُّ واحدٍ منهما بَعْضَ دمِ نَفْسِه، فيسْقُطُ القِصاصُ عنهما. ومن لا يَرَى ذلك، فالجوابُ فيها كالتى قبلَها. ويَحْتَمِلُ أن يَسْقُطَ القِصاصُ بكلِّ حالٍ؛ للشُّبْهَةِ، وأنْ (٩) يكونَ لكلِّ واحدٍ دِيَةُ الآخرِ ومالُه.