وجُمْلَتُه أنَّ الرَّجُلَ إذا تَوَلَّى إخْرَاجَ زَكَاتِه بِنَفْسِه، سَقَطَ حَقُّ العامِلِ منها؛ لأنَّه إنَّما يَأخُذُ أجْرًا لِعَمَلِه، فإذا لم يَعْمَلْ فيها شيئا فلا حَقَّ له، فيَسْقُطُ، وتَبْقَى سَبْعَةُ أصْنافٍ، إن وَجَدَ جَمِيعَهم أعْطَاهم، وإن وَجَدَ بَعْضَهم اكْتَفَى بِعَطِيَّته، وإن أعْطَى البَعْضَ مع إمْكانِ عَطِيَّة الجَمِيعِ، جازَ أيضًا.
وجُمْلَتُه أَنَّه يجوزُ أن يَقْتَصِرَ على صِنْفٍ وَاحِدٍ من الأصْنافِ الثَّمانِيَةِ، ويجوزُ أن يُعْطِيَهَا شَخْصًا وَاحِدًا. وهذا (١) قَوْلُ عمرَ، وحُذَيْفَةَ، وابْنِ عَبَّاسٍ، وبه قال سعيدُ
(١٦) في م: "قرابة كديون". (١٧) في ب: "كان". (١٨) في أ، م: "بان". (١٩) سورة البقرة ٢٧٣. (١) في أ، م: "وهو".