الفصل الرابع: أَنَّ امرأةَ المُسْلمِ الذِّمِّيَّةَ، إذا انتقلتْ إلى دينٍ (٩) غيرِ دينِ أهلِ الكتابِ، فهى كالمُرْتَدَّةِ؛ لأنَّ غيرَ (١٠) أهلِ الكتابِ لا يَحِلُّ نِكاحُ نِسائِهِم، فمتى كان قبلَ الدُّخُولِ، انْفَسَخَ نِكاحُها فى الحالِ، ولا مَهْرَ لها؛ لأنَّ الفَسْخَ من قِبَلِها، وإن كان بعدَه، وَقَفَ على انْقِضاءِ العِدَّةِ، فى إحْدَى الرِّوايتَيْنِ، والأُخْرَى يَنْفَسِخُ فى الحالِ أيضًا.