وجبَ ضَمانُه على آخِذِه؛ لأنَّه أخَذَه بغيرِ إذْنِ صاحبِه، ولا اسْتِحْقاقٍ لأخْذِه. أمَّا الإِتْلافُ، فإنَّه لم يحْصُلْ (١٧) فى يَد المُتْلِفِ شىءٌ يَرُدُّه، ولم يُمْكِنْ تَضْمِينُه؛ لأنَّه إنَّما أتْلَفَه بحُكْمِ الحاكمِ، وتَسْليطِه عليه، وهو لا يُقِرُّ بعُدْوانِه، بل يقولُ: اسْتَوْفَيْتُ حقِّى. ولم يثْبُتْ خِلافُ دَعْواه، ولم يُمْكِنْ تَضْمِينُ الشُّهودِ؛ لأنَّهم يقولون: شَهِدْنا بما عَلِمْنا، وأخْبَرْنا بما رأيْنا وسَمِعْنا، ولم تَكْتُمْ شهادةَ اللَّه تعالى التى لَزِمَنا أداؤُها. ولم يثْبُتْ كذِبُهم، فوجَبَ إحالةُ الضَّمانِ على الحاكمِ؛ لأنَّه حَكَمَ من غيرِ وُجودِ شَرْطِ الحُكْمِ، ومَكَّنَ من إتْلافِ المعْصُومِ مِن غيرِ بَحْثٍ عن عدالةِ الشُّهودِ، فكان التَّفْرِيطُ منه، فوجَبَ إحالةُ (١٨) الضَّمانِ عليه.