الصَّلَاةَ" (٢). ولأنَّه أدْرَكَ رَكْعَةً من الجُمُعَةِ، فكان مُدْرِكًا لها، كالمَسْبُوقِ برَكْعَةٍ، ولأنَّ الوَقْتَ شَرْطٌ يَخْتَصُّ الجُمُعةَ، فاكْتُفِىَ به في رَكْعَةٍ، كالجَماعَةِ، وما ذَكَرُوه يَنْتَقِضُ بالجماعةِ، فإنَّه يَكْتَفِى بإدْراكِها في رَكْعَةٍ، فعلى هذا إنْ دَخَلَ وَقْتُ العَصْرِ قبلَ رَكْعَةٍ، فعلى قِياسِ قولِ الْخِرَقِىِّ، تَفْسُدُ، ويَسْتَأْنِفُها ظُهْرًا، كقولِ أبي حنيفةَ. وعلى قولِ أبي إسحاقَ بن شَاقْلا، يُتِمُّها ظُهْرًا. كقولِ الشَّافِعِىِّ، وقد ذَكَرْنا وَجْهَ القَوْلَيْنِ.
فصل: إذا أدْرَكَ من الوَقْتِ ما يُمْكِنُه أن يخْطُبَ، ثم يُصَلِّىَ رَكْعَةً، فقِيَاسُ قولِ الْخِرَقِىِّ، أنَّ له التَّلَبُّسَ بها؛ لأنَّه أدْرَكَ من الوَقْتِ ما يُدْرِكُها فيه. فإن شَكَّ هل أدْرَكَ مِن الوَقْتِ ما يُدْرِكُها به أو لا؟ صَحَّتْ؛ لأنَّ الأصْلَ بَقَاءُ الوَقْتِ وَصِحَّتُها.