أحدها: أَنَّ العِدَّةَ تَجِبُ على كلِّ مَنْ خَلَا بها زَوْجُها، وإن لم يَمَسَّها. ولا خِلَافَ بين أهلِ العلمِ فى وُجُوبِها على المُطَلَّقةِ بعدَ المَسِيسِ، فأمَّا إن خَلَا بها ولم يُصِبْها، ثم طَلّقَها، فإنَّ مَذْهَبَ أحمدَ وُجُوبُ العِدَّةِ عليها. ورُوِىَ ذلك عن الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ، وزيدٍ، وابن عمرَ. وبه قال عُرْوَةُ، وعلىُّ بن الحُسَيْنِ، وعَطاءٌ، والزُّهْرِىُّ، والثَّوْرِىُّ، والأوْزَاعىُّ، وإسْحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْىِ، والشافعىُّ فى قديمِ قَوْلِه (١). وقال
(١٩) سقط من: ب. (٢٠) فى ب: "المزنى". (١) فى أ، م: "قوليه".