الفجرَ، فلمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ. وعن علِيٍّ، أنَّهُ صَلَّى بِقَوْمٍ العصرَ، ثُمَّ أَسْنَدَ ظَهْرَهُ إلى القِبْلَةِ، فاسْتَقْبَلَ القومَ. [روَاهما الأثْرَمُ](١١٢) [وقال سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ: لأَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ على رَضْفَةٍ (١١٣) خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَجْلِسَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ حين يُسَلِّمُ ولا يَنْحَرِفُ. وقالَ إبْراهِيمُ: إذا سَلَّمَ الإِمامُ ثم اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ فَاحْصِبُوهُ.] (١١٤) قال الأثْرَمُ: رَأَيْتُ أبا عبدِ اللهِ إذا سَلَّمَ يَلْتَفِتُ ويتَرَبَّعُ (١١٥) وقالَ أبو داوُد: رَأَيْتُهُ إذا كانَ إمامًا فَسَلَّمَ انْحَرَفَ عن يَمِينِهِ. ورَوَى [مُسْلِمٌ وأبو داوُد في "السُّنَنِ"، عن] (١١٦) جابرِ بنِ سَمُرَةَ، قالَ: كان النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- إذَا صَلَّى الفَجْرَ يَتَربَّعُ (١١٧) في مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشمسُ حَسَنًا (١١٨). [وفى لَفْظ: كان إذا صلى الفجرَ جَلس في مُصَلَّاهُ حتى تطْلُعَ الشَّمْسُ. وعن سَعْدٍ، قال: كنتُ أَرَى رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لا يقومُ مِنْ مُصَلَّاهُ الذي يُصلِّى فيه الصُّبْحَ حتَّى تطلُع الشَّمْسُ، فإذا طلَعتْ قام. روَاهما مُسْلِمٌ](١١٩)، [وسُئِلَ أحمدُ عن تَفْسِيرِ حديثِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كَانَ لَا يَجْلِسُ بعد التَّسْلِيمِ إلَّا قَدْرَ ما يَقُولُ: اللَّهُمَّ أنت السلامُ (١٢٠) ". يَعْنى في مَقْعَدِهِ حتى يَنْحَرِفَ، قال: لا أَدْرِى. ورَوَى الأَثْرَمُ هذه الأحادِيثَ التي ذكَرْناها.] (١٢١)
(١١٢) سقط من: م. (١١٣) الرضفة: واحدة الرضف، وهى الحجارة المحماة. (١١٤) سقط من: الأصل. (١١٥) في م: "ويتركع". (١١٦) سقط من: الأصل. (١١٧) في م: "يركع". (١١٨) حسنا: أي طلوعا حسنا، أي مرتفعة. (١١٩) في م: "ولفظ مسلم مصلاه". والأول أخرجه مسلم، في: باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٤٦٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب في الرجل يجلس متربعا، من كتاب الأدب. سنن أبي داود ٢/ ٥٦٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٩١، ٩٧، ١٠٠، ١٠١، ١٠٥، ١٠٧. والثانى أخرجه مسلم، في الباب السابق. صحيح مسلم ١/ ٤٦٣. (١٢٠) تقدم في صفحة ٢٥٢، ٢٥٥. (١٢١) سقط من: الأصل.