[في الصلاةِ](٩٧). وبه قال الحسنُ، والشَّافِعِىُّ، وإسْحاقُ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وكَرِهَه النَّخَعِىُّ؛ [لأنَّه يشْغَلُ عن الصلاةِ. والأوَّلُ أوْلَى](٩٨)؛ فإنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أمَر بقَتْلِ الأَسْوَدَيْن في الصلاةِ؛ الحَيَّةِ، والعَقْربِ. روَاه أبو داودَ، والنَّسائِىُّ (٩٩). ورأَى ابنُ عمرَ، [وهو في الصلاةِ](١٠٠)، رِيشَةً، حَسِبَها عَقْربًا، فضَربَها بنَعْلِه. [ويجوزُ قتْلُ القَمْلِ؛ لأنَّ عمرَ وأنَسًا والحسنَ البَصْرِىَّ كانوا يفعلون ذلك. وقال القاضي: التَّغافلُ عنه أوْلى، فإن فعله فلا بَأْسَ. وقال الأوْزاعِىُّ: تَرْكُه أحَبُّ إلىَّ؛ لأنَّ ذلك يشْغَلُ عن الصلاةِ لأمرٍ غيرِ مُهِمٍّ، ويُمْكِنُ اسْتِدْراكُه بعدَ الصلاةِ. وربَّما كَثُر فأبْطلَ الصلاةَ](١٠١). (١٠٢) وإذا تثاءَبَ في الصلاة اسْتُحِبَّ أن يَكْظِمَ ما اسْتَطاعَ، فإن لم يقْدِرْ اسْتُحِبَّ له (١٠٣) أنْ يضَعَ يَدَهُ على فِيهِ؛ لقَوْلِ رسولِ اللَّه
= المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٨٣. والنسائي، في: باب رد السلام بالإشارة في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٦. وابن ماجه، في: باب المصلى يسلم عليه كيف يرد، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٢٥. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٣٣٤. (٩٧) سقط من: م. (٩٨) في م: "ولا معنى لقوله". (٩٩) سقط من: م. والحديث أخرجه أبو داود، في: باب العمل في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١١. والنسائي، في: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٩، ١٠. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، من أبواب الصلاة. عارضة الأحوذى ٢/ ١٨١. وابن ماجه، في: باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٩٤. والدارمى، في: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٥٤. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٢٣٣، ٢٤٨، ٢٥٥، ٢٨٤، ٤٧٣، ٤٧٥، ٤٩٠. (١٠٠) سقط من: م. (١٠١) في م: "فأما القمل، فقال القاضي: الأولى التغافل عنه، فإن قتلها فلا بأس؛ لأن أنسا كان يقتل القمل والبراغيث في الصلاة، وكان الحسن يقتل القمل. وقال الأوزاعي: تركه أحب إلي. وكان عمر يقتل القمل في الصلاة. رواه سعيد". (١٠٢) من هنا إلى نهاية الفصل اختلف ترتيب الفقرات في الأصل، والمثبت هنا من: م، مع إضافة زيادات الأصل. (١٠٣) سقط من: الأصل.