ولأنه يَشْغَلُ عن الصَّلَاةِ، [فكُرِهَ، كالنَّظَر إلى الثَّوْبِ أو الخَمِيصَةِ](٥٣). فإن كان لِحاجَةٍ لَم يُكْرَهْ؛ لما رَوَى أبو داودَ، عن سَهْلِ بنِ الحَنْظَلِيَّةِ، قال: ثُوِّبَ بالصَّلَاةِ، فجعل رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُصَلِّى وهو يَلْتَفِتُ إلى الشِّعْبِ. قال أبو داوُدَ: وكان (٥٤) أرْسَلَ فارِسًا إلى الشِّعْبِ يَحْرُسُ. رواه أبو دوادَ (٥٥). وعن ابنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عنهما قال: كان رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يَلْتَفِتُ يَمِينًا وشِمَالًا، ولا يَلْوِى عُنُقَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ. رواهُ النَّسَائِىُّ (٥٦). ولا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ بالالْتِفَاتِ إلا أن يَسْتَدِيرَ بجُمْلَتِه عن القِبْلَةِ، أو يَسْتَدْبِرَ القِبْلَةَ. [لأنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَعَلَهُ، وبهذا قال أبو ثَوْرٍ](٥٧). قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: وجُمْهُورُ الفُقَهَاءِ على أنَّ الالْتِفَاتَ لا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ إذا كان يَسِيرًا. ويُكرَهُ (٥٨) أن يَنْظُرَ إلى ما يُلْهِيهِ، أو يَنْظُرَ في كِتابٍ؛ لما رَوَتْ عائِشَةُ، رَضِىَ اللهُ عنها، قالت: صَلَّى رَسُولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في خَمِيصَةٍ لها أعْلَامٌ. فقال:"شَغَلَتْنِى أعْلَامُ هذه، اذْهَبُوا بها إلى أبِى جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وائْتُونِى بأنْبِجَانِيِّهِ (٥٩) ". رَوَاهُ البُخَارِىُّ، ومُسْلِمٌ، وأبو دَاوُدَ (٦٠). وقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-
(٥٣) في م: "فكان تركه أولى". والخميصة: كساء أسود معلم الطرفين، ويكون من خز أو صوف. (٥٤) سقط من: م. (٥٥) في: باب الرخصة في النظر في الصلاة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢١٠. (٥٦) في: باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا، من كتاب السهو. المجتبى ٣/ ٩. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما ذكر من الالتفات في الصلاة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذى ٣/ ٧٠، ٧١. والإمام أحمد، في: المسند ١/ ٢٧٥، ٣٠٦. (٥٧) سقط من: م. (٥٨) ورد في كراهة رفع البصر قبل هذه الفقرة في: م. (٥٩) هو كساء غليظ لا علم له. (٦٠) أخرجه البخاري، في: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، من كتاب الصلاة، وفى: باب الالتفات في الصلاة، من كتاب الأذان، وفى: باب الأكسية والخمائص، من كتاب اللباس. صحيح البخاري ١/ ١٠٤، ١٠٥، ١٩١، ٧/ ١٩٠. ومسلم، في: باب كراهة الصلاة في ثوب له أعلام، من كتاب المساجد. صحيح مسلم ١/ ٣٩١. وأبو داود، في: باب النظر في الصلاة، من كتاب الصلاة، =