فيه (٧) اثنان، كالرِّجالِ، ولأنَّ الرِّجالَ أكْمَلُ منهنَّ عقلًا (٨)، ولا يُقْبَلُ منهم إلَّا اثْنانِ. وقال عُثمانُ الْبَتِّىُّ: يَكْفِى ثلاثٌ؛ لأنَّ كلَّ مَوْضِعٍ قُبِلَ فيه النساءُ، كان العَدُدُ ثَلاثةً، كما لو كان مَعهنَّ رَجلٌ. وقال أبو حنيفةَ: تُقْبَلُ شهادةُ المرأةِ الواحدةِ فى ولادةِ الزَّوجاتِ دونَ ولادةِ المُطَلَّقةِ. وقالَ عَطاءٌ، والشَّعْبىُّ، وقَتادةُ، والشَّافعىُّ، وأبو ثَوْرٍ: لا يُقْبَلُ فيه إلَّا أربعٌ؛ لأنَّها شهادةٌ مِن شرطِها الحُرِّيَّةُ، فلم يُقْبلْ فيها الواحدةُ، كسائرِ الشَّهاداتِ، ولأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:"شَهَادَةُ امْرَأتَيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ"(٩). ولَنا، ما رَوَى عُقْبةُ بنُ الحارثِ، أنه قال: تزوَّجتُ أُمَّ يحيى بنتَ أبى إهابٍ، فجاءَتْ أمةٌ سوداءُ، فقالتْ: قد أرْضَعْتُكما، فجئتُ إلى (١٠) النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فذكَرْتُ له ذلك، فأعْرَضَ عنِّى، ثم ذكرتُ له ذلك، فقال:"وَكَيْفَ، وَقَدْ زَعَمَتْ ذلكَ! ". مُتَّفَقٌ عليه. ورَوَى حُذيْفةُ، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أجازَ (١١) شهادةَ القابِلَةِ (١٢). ذكرَه الفُقهاءُ فى كُتُبِهم. ورَوَى أبو الخَطَّابِ، عن ابنِ عمرَ، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال:"يُجْزِئُ فى الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأةٍ وَاحِدَةٍ"(١٣). ولأنَّه معنًى يثبُتُ بقَوْلِ النِّساءِ المُنْفرِداتِ، فلا يُشْترَطُ فيه (١٤) العددُ، كالرِّوايةِ وأخبارِ الدِّياناتِ. وما ذكرَه الشَّافعىُّ مِن اشْتِراطِ الحُرِّيَّةِ، غيرُ مُسَلَّمٍ، وقولُ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "شَهَادَةُ امرَأتيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ". فى الموضعِ الذى تَشْهَدُ فيه مع الرَّجُلِ.
(٧) سقط من: الأصل. (٨) سقط من: الأصل، أ. (٩) أخرجه البخارى، فى: باب ترك الحائض الصوم، من كتاب الحيض. صحيح البخارى ١/ ٨٣. ومسلم، فى: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات. . .، من كتاب الإيمان. صحيح مسلم ١/ ٨٦، ٨٧. وأبو داود، فى: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، من كتاب السنة. سنن أبى داود ٢/ ٥٢٢. والترمذى، فى: باب ما جاء فى استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه، من أبواب الإيمان. عارضة الأحوذى ١٠/ ٨٢. وابن ماجه، فى: باب فتنة النساء، من كتاب الفتن. سنن ابن ماجه ٢/ ١٣٢٦، ١٣٢٧. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٦٧. (١٠) سقط من: الأصل. (١١) فى الأصل: "اختار". (١٢) أخرجه الدارقطنى، فى: كتاب فى الأقضية والأحكام وغير ذلك. سنن الدارقطنى ٤/ ٢٣٢، ٢٣٣. (١٣) أخرج عبد الرزاق، فى: باب شهادة امرأة فى الرضاع، من كتاب الطلاق. المصنف ٧/ ٤٨٤، أن النبى -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- سئل: ما الذى يجوز فى الرضاع من الشهود؟ فقال: "رجل أو امرأة". (١٤) فى الأصل: "فيها".