والْجَعَالةُ وَعْدٌ بشَرْطٍ، وليست بنَذْرٍ. القسم الثالث، النَّذْرُ المُبْهَمُ. وهو أن يقولَ: للَّهِ علىَّ نَذْرٌ. فهذا تجبُ به الكفَّارةُ، فى قَوْلِ أكثرِ أهلِ العلم. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ
(٧) تكملة من الشرح الكبير ٦/ ١٤١. ولم نجدها فى الأصول جميعها. (٨) تقدم تخريجه، فى: ٤/ ٤٥٦. (٩) تقدم تخريجه، فى صفحة ٦٢١. (١٠) سورة التوبة ٧٥ - ٧٧. (١١) تقدم تخريجه، فى: ٤/ ٤٥٧. ويضاف إليه: وأخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٠. (١٢) ديوانه ١٢٤.