{وَالصَّافَّاتِ صَفًّا}(١٥). {وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا}(١٦). {وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا}(١٧). وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- للأَعْرابِىّ السائِلِ له (١٨) عن الصلاةِ: "أفْلَحَ، وأبيهِ، إنْ صَدَق"(١٩). وقال فى حديث أبى العشراء:" وَأَبيكَ لَوْ طَعَنْتَ فِى فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ"(٢٠). ولَنا، ما رَوَى عمرُ بنُ الخَطَّابِ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أَنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَدرَكَه وهو يَحْلِفُ بأبِيه، فقال:"إِنَّ اللَّهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائكُمْ، مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ، أو ليَصْمُتْ". قال عمرُ: فما حَلَفْت بها بعدَ ذلك، ذاكرًا ولا آثِرًا. مُتَّفَقٌ عليه (٢١). يعنى ولا حَاكِيًا لها عن غيرِى. وعن ابنِ عمر، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"مَنْ حَلَفَ بغَيْرِ اللَّهِ، فَقَدْ أشْرَكَ". قال الترمِذِىُّ: هذا حديثٌ حسنٌ (٢١). ورُوِى عن النَّبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال:"مَنْ حَلَفَ بِاللَّاتِ والْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلهَ إلَّا اللَّهُ"(٢٢). ورُوِىَ عنِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أنَّه قال:"مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الْإِسْلَامِ كَاذِبًا، فَهُوَ كَما قَالَ". مُتَّفقٌ عليه (٢٣).
(١٥) سورة الصافات ١. (١٦) سورة المرسلات ١. (١٧) سورة النازعات ١. (١٨) سقط من: ب، م. (١٩) تقدم تخريجه، فى: ٢/ ٧. (٢٠) تقدم تخريجه، فى: ١٣/ ٣٠٣. (٢١) تقدم التخريج، فى: ١١/ ٦. (٢٢) أخرجه البخارى تعليقا، فى: باب من حلف بملة سوى ملة الإسلام، من كتاب الأيمان. صحيح البخارى ٨/ ١٦٦. وأبو داود، فى: باب الحلف بالأنداد، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبى داود ٢/ ١٩٨، ١٩٩. والنسائى، فى: باب الحلف باللات، من كتاب الأيمان والنذور. المجتبى ٧/ ٨. وابن ماجه، فى: باب النهى أن يحلف بغير اللَّه، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٨. (٢٣) أخرجه البخارى، فى: باب ما جاء فى قاتل النفس، من كتاب الجنائز، وفى: باب ما ينهى من السباب واللعن، وباب من كَفَّر أخاه، من كتاب الأدب، وفى: باب من حلف بملة غير الإسلام، من كتاب الأيمان. صحيح البخارى ٢/ ١٢٠، ٨/ ١٨، ١٩، ٣٢، ١٦٦. ومسلم، فى: باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. . .، من كتاب الأيمان. صحيح مسلم ١/ ١٠٤، ١٠٥. كما أخرجه أبو داود، فى: باب ما جاء فى الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام، من كتاب الأيمان والنذور. سنن أبى داود ٢/ ٢٠١. والترمذى، فى: باب ما جاء فى كراهية الحلف بغير ملة الإسلام، من أبواب النذور. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٨. والنسائى، فى: باب الحلف بملة سوى الإسلام، وباب النذر فيما لا يملك، من كتاب الأيمان. المجتبى ٧/ ٦، ١٨. وابن ماجه، فى: باب من حلف بملة غير الإسلام، من كتاب الكفارات. سنن ابن ماجه ١/ ٦٧٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٣٣.