السَّاعِى أهلَ الماشِيَةِ ليَصْدُقَهم، قال: فلا يفْعَلْ، لِيَأتِهم على مِيَاهِهِم فيَصْدُقَهم (٧). والتفسيرُ الأَوَّلُ هو الصَّحِيحُ؛ لما رَوَى عِمْرانُ بنُ حُصَيْن، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال:"لَا جَلَبَ، ولَا جَنَبَ فِى الرِّهَانِ". روَاه أبو داود (٨). وفى حديثِ علىٍّ فى السِّباقِ فى (٩) آخرِه: "ولَا جَلَبَ، ولَا جَنَبَ، ولَا شِغَارَ فِى الإِسْلَامِ"(١٠). ويُرْوَى عن ابنِ عَبَّاسٍ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال:"مَنْ أجْلَبَ عَلَى الْخَيْلِ يَوْمَ الرهَانِ، فَلَيْسَ مِنَّا"(١١).
(٧) انظر: غريب الحديث ٣/ ١٢٧، ١٢٨. (٨) فى: باب فى الجلب على الخيل فى السباق، من كتاب الجهاد. سنن أبى داود ٢/ ٢٩. (٩) فى م: "وفى". (١٠) تقدم تخريجه، فى: ١٠/ ٤٣. ويضاف إليه: والترمذى، فى: باب ما جاء فى النهى عن نكاح الشغار، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٤١، ٥٢. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٤٣٩. كما أخرجه الإمام أحمد عن أنس، فى: المسند ٣/ ١٦٢، ١٩٧. (١١) لم نجده فيما بين أيدينا.