والشافِعِىُّ، وإسحاقُ، وابنُ المُنْذِر. وقال (٦) إسحاقُ: التَّحْرِيقُ سُنَّةٌ، إذا كان أَنْكَى فى العدُوِّ؛ لقولِ اللَّه تعالى:{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}(٧). ورَوَى ابنُ عمر، أنَّ رسولَ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- حَرَّقَ نخلَ بَنِى النَّضِيرِ، وقطَع، وهى (٨) البُوَيْرَةُ، فأنزلَ اللَّه تعالَى:{مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ}. ولها يقولُ حَسَّان (٩):
وَهانَ على سَراةِ بنى لُؤَيٍّ ... حَرِيقٌ بالبُوَيْرَةِ مُسْتَطِيرُ
مُتَّفَقٌ عليه (١٠). وعن الزُّهْرِىِّ، [قال: فحدَّثَنى عُرْوَةُ](١١)، قال: فحَدَّثَنِى أُسامَةُ، أنَّ رسولَ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان عَهِدَ إليه، فقال:"أغِرْ عَلَى أُبْنَى صَبَاحًا، وحَرِّقْ". رواه أبو داوُدَ (١٢). قيل لأَبِى مُسْهِرٍ: أُبْنَى (١٣). قال: نحن أعْلمُ، هى (١٤) يُبْنَا (١٥) فِلَسْطِين. والصحيح أَنَّها أُبْنَى (١٦)، كما جاءَت الرِّوايةُ، وهى قريةٌ من أرْضِ الكركِ، فى أطْرافِ
(٦) سقطت الواو من: الأصل، م. (٧) سورة الحشر ٥. (٨) فى م: "وهو". (٩) البيت له، فى: سيرة ابن هشام ٣/ ٢٧٢، وفتوح البلدان ١/ ١٩، ومعجم ما استعجم ١/ ٢٨٥، ومعجم البلدان ١/ ٧٦٥. وهو بغير نسبة فى: اللسان والتاج (ط ى ر). وانظر حاشية الديوان ٢٥٣. (١٠) أخرجه البخارى، فى: باب قطع الشجر والنخيل، من كتاب الحرث والمزارعة، وفى: باب قوله تعالى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا. . .}، من كتاب التفسير. صحيح البخارى ٣/ ١٣٦، ١٣٧، ٦/ ١٨٤. ومسلم، فى: باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها، من كتاب الجهاد والسير. صحيح مسلم ٣/ ١٣٦٥. كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الحرق فى بلاد العدو، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٣٦. والترمذى، فى: باب ومن سورة الحشر، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ١٢/ ١٨٧، ١٨٨. وابن ماجه، فى: باب التحريق بأرض العدو، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٤٨، ٩٤٩. (١١) سقط من: ب، م. (١٢) فى: باب فى الحرق فى بلاد العدو، من كتاب الجهاد. سنن أبي داود ٢/ ٣٦. كما أخرجه ابن ماجه، فى: باب التحريق بأرض العدو، من كتاب الجهاد. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٤٨. (١٣) فى النسخ: "أنبا". والمثبت من: سنن أبى داود. (١٤) سقط من: الأصل. (١٥) فى النسخ: "ببنا". والمثبت من: السنن. (١٦) فى م: "أبناء".