الْعَمِّ خَمْسَةً، وانْقُصْهَا سَهْمًا، واضْرِبْهَا في عَشَرةٍ، ثم في أَرْبَعَةٍ، تكُنْ مِائَةً وَسِتِّينَ، واقْسِمْهَا، تَكُنْ ثَمَانِيَةً وَثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فهى وَصِيَّةُ خَالِهِ. طَرِيقٌ آخَرُ، تَنْقُصُ من الْعَشْرَةِ رُبعَهَا، وتَضْرِبُ الْبَاقِىَ في الْعِشْرِينَ، ثم تَقْسِمُهَا على تِسْعَةَ عَشَرَ، وتَنْقُصُ منها خُمُسَهَا، وتَضْرِبُ الْبَاقِىَ في عِشْرِينَ، وتَقْسِمُهَا، وبِالْجَبْرِ، تَجْعَلُ وَصِيَّةَ الْخَالِ شيئًا (٩)، ووَصِيَّةَ الْعَمِّ عَشْرَةً إلَّا رُبْعَ شَىءٍ، فَخُذْ خُمُسَها، فزِدْهُ على الشَّىْءِ، وهو سَهْمَانِ إِلّا نِصْفَ عُشْرِ شَىْءٍ، يَعْدِلُ عَشْرَةً، فَأَسْقِطِ الْمُشْتَرَكَ مِنَ الْجَانِبَيْنِ، تَصِرْ ثَمَانِيةً وثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ، من تِسْعَةَ عَشَرَ، إذا أسْقَطْتَ رُبعَهَا مِنَ الْعَشْرَةِ، بَقِيَتْ سَبْعَةٌ وَسَبْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا. وإِن وَصَّى لِعَمِّهِ بِعَشْرَةٍ إِلَّا نِصْفَ وِصِيَّةِ خَالِهِ، ولِخَالِهِ بِعَشْرةٍ إِلَّا ثُلُثَ وَصِيَّةِ جَدِّه، وَلِجَدِّهِ بِعَشْرَةٍ إِلَّا رُبعَ وَصِيَّةِ عَمِّهِ، فوَصِيَّةُ عَمِّهِ سِتَّةٌ وَخُمُسَانِ، ووَصِيَّةُ خَالِهِ سَبْعَةٌ وَخُمُسٌ، وَوصِيَّةُ جَدِّهِ ثَمَانِيَةٌ وَخُمْسَانِ، وَبابها أَنْ تَضْرِبَ الْمَخارِجَ بَعْضَها في بعضٍ، فتَضْرِبَ اثْنَيْنِ في ثَلَاثَةٍ، في أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ، تَزِيدُهَا وَاحِدًا تكُنْ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ، فهذا هو الْمَقْسُومُ عليه، ثُمَّ تَنْقُصُ مِن الاثْنَيْنِ وَاحِدًا، وتَضْرِبُ وَاحِدًا في ثلاثةٍ، ثم تزِيدُها وَاحِدًا، وَتَضْرِبُهَا في أَرْبَعَةٍ، تَكُنْ سِتَّةَ عَشَرَ، ثم اضْرِبْهَا في عَشْرَةٍ، تَكُنْ مِائَةً وَسِتِّينَ، واقْسِمْهَا على خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ يَخْرُجْ بِالْقَسْمِ سِتَّةٌ وَخُمُسَانِ، فَهِى وَصِيَّةُ الْعَمِّ، وَانْقُصِ الثَّلَاثَةَ وَاحِدًا يَبْقَى اثْنَانِ، واضْرِبْهَا فِي الْأَرْبَعَةِ، تَكُنْ ثَمَانِيَةً، زِدْهَا وَاحِدًا، وَاضْرِبْهَا في اثْنَيْنِ، ثم فِي عَشْرَةٍ، تَكُنْ مِائَةً وَثَمَانِينَ، واقْسِمْهَا على خَمْسَةٍ وعشرينَ، ثم انْقُصْ مِن الْأَرْبَعَةِ وَاحِدًا، وَاضْرِبْ ثَلاثَةً في اثْنَيْنٍ، ثُم زِدْهَا وَاحِدًا تَكُنْ سَبْعَةً، اضْرِبْهَا فِي ثلاثةٍ، ثم فِي عَشْرَةٍ، تَكُنْ مِائَتَيْنِ وَعَشْرَةً، مَقْسُومَةً على خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ. طَرِيقٌ آخَرُ، تَجْعَلُ مع الْعَمِّ أَرْبَعَةَ أشياءَ، ومع الْخَالِ دِينَارَيْنِ، ومع الْجَدِّ ثلاثةَ دَرَاهِمَ، ثم تَضُمُّ إلى ما مع الْعَمِّ دِينَارًا، وإِلى (١٠) ما مع الْخَالِ دِرْهَمًا، وتُقَابِلُ ما مع أَحَدِهما بما مع الْآخَرِ، وتُسْقِطُ الْمُشْتَرَكَ، فيَصِيرُ أَرْبَعَةَ أشياءَ، تَعْدِلُ دِينَارًا ودِرْهَمًا، فَأَسْقِطْ لَفظَةَ
(٩) في م: "ستة".(١٠) في م: "أو إلى".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.