على مالِ نَفْسِه، فلم يَجُز انْتِزَاعُه منه، كالذى تَعَلَّقَتْ به حاجَتُه. ولَنا، ما رَوَتْ عائِشَةُ، رَضِىَ اللَّه عنها، قالتْ: قال رسولُ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ أطْيَبَ مَا أكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُم، وإنَّ أوْلَادَكُم مِنْ كَسْبِكُم". أخْرَجَه سَعِيدٌ، والتِّرْمِذِيُّ (١٨)، وقال: حَدِيثٌ حَسَنٌ. ورَوَى عَمْرُو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّه، قال: جاءَ رَجُلٌ إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إنَّ أبِى احْتاجَ مالِى. فقال:"أنْتَ ومَالُكَ لأَبِيكَ". روَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، في "مُعْجَمِه"(١٩) مُطَوَّلًا، ورَوَاهُ غيرُه، وزادَ:"إنَّ أوْلَادَكُم مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ، فَكُلُوا مِنْ أمْوَالِهِمْ". ورَوَى محمدُ بن المُنْكَدرِ، والمُطَّلِبُ بن حَنْطَبٍ، قال: جاء رَجُلٌ إلى رسولِ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال: إنَّ لِى مالًا وعيَالًا، ولأبِى مالٌ وعِيَالٌ، وأبى يُرِيدُ أن يَأْخُذَ مَالِى. فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أنْتَ ومالُكَ لأبِيكَ". أخْرَجَه سَعِيدٌ، في "سُنَنِه"(٢٠). ولأنّ اللَّه تعالى جَعَلَ الوَلَدَ مَوْهُوبًا لأبِيه، فقال:{وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ}(٢١). وقال:{وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى}(٢٢). وقال زَكرِيَّا:{فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا}(٢٣). وقال إبراهيمُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
= كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ١١٣. والبيهقي، في: باب لا يملك أحد بالجناية شيئًا جنى عليه إلا أن يشاء هو والمالك، وباب من غصب لوحًا فأدخله في سفينة. . .، من كتاب الغصب. السنن الكبري ٦/ ٩٧، ١٠٠. (١٨) تقدم تخريجه في ٢٦٣. (١٩) رواه الطبراني، في الكبير ٧/ ٢٧٩. عن سمرة. وفي الصغير ١/ ٨. عن عبد اللَّه بن مسعود. وانظر: إرواء الغليل ٣/ ٣٢٥. كما أخرجه، ابن ماجه، في: باب ما للرجل من مال ولده، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٩. وأبو داود، في: باب في الرجل يأكل من مال ولده، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٥٩. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ١٧٩، ٢٠٤، ٢١٤. (٢٠) وأخرجه ابن ماجه، في: باب ما للرجل من مال ولده، من كتاب التجارات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٦٩. والطحاوى، في: باب بيان مشكل ما روى أنت ومالك لأبيك. مشكل الآثار ٢/ ٢٣٠. والبيهقي، في: باب ما جاء في إخباره من قال في نفسه شعرا. . ., دلائل النبوة ٦/ ٣٠٤، ٣٠٥. (٢١) سورة الأنعام ٨٤. (٢٢) سورة الأنبياء ٩٠. (٢٣) سورة مريم ٥.