الحَجَرِ، فإذا وَصَلَ إلى الرَّابِعِ، وهو الرُّكْنُ اليَمَانِيُّ، اسْتَلَمَهُ. قال الخِرَقِىُّ:"ويُقَبِّلُه". والصَّحِيحُ عن أحمدَ أنَّه لا يُقَبِّلُه. وهو قَوْلُ (١) أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ. وحُكِىَ عن أبى حنيفة أنَّه لا يَسْتَلِمُه. قال ابنُ عبدِ البَرِّ (٢): جَائِزٌ عندَ أهْلِ العِلْمِ أن يَسْتَلِمَ الرُّكْنَ [اليَمَانِىَّ، والرُّكْنَ](٣) الأسْوَدَ، لا يَخْتَلِفُونَ في شىءٍ من ذلك، وإنَّما الذي فَرَّقُوا به (٤) بينهما التَّقْبِيلُ، فرَأَوا تَقْبِيلَ الأسْوَدِ، ولم يَرَوْا تَقْبِيلَ اليَمَانِيِّ، وأما اسْتِلَامُهُما فأمْرٌ مُجْمَعٌ عليه. قال (١): وقد رَوَى مُجَاهِدٌ، عن ابنِ عَبّاسٍ، قال: رأيتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إذا اسْتَلَمَ الرُّكْنَ قَبَّلَهُ، ووَضَعَ خَدَّهُ الأيْمَنَ عليه (٥). قال: وهذا لا يَصِحُّ. وإنَّما يُعْرَفُ التَّقْبِيلُ في الحَجَرِ الأسْوَدِ وَحْدَه، وقد رَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان لا يَسْتَلِمُ إلَّا الحَجَرَ، والرُّكْنَ اليَمَانِيَّ. وقال ابنُ عمرَ: ما تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هذينِ الرُّكْنَيْنِ اليَمَانِىِّ والحَجَرِ، منذُ رأيتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَسْتَلِمُهما، في شِدَّةٍ، ولا رَخَاءٍ. رَوَاهُما مُسْلِمٌ (٦). ولأنَّ الرُّكْنَ اليَمَانِىَّ
(١) سقط من: ب، م. (٢) في أ: "ابن المنذر". (٣) سقط من: الأصل. (٤) سقط من: الأصل، أ. (٥) أخرجه البيهقى، في: باب استلام الركن اليماني بيده، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ٧٦. وانظر ما أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب من كان إذا استلم الركن اليمانى وضع خده عليه، من كتاب الحج. مصنف ابن أبى شيبة ٤/ ٤٠. (٦) الأول، في: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين. . .، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٢٤. كما أخرجه النسائي، في: باب استلام الركنين في كل طواف، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٨٤. والبيهقى، في: باب الركنين اللذين يليان الحجر، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ٧٦. والثاني، في: باب استحباب استلام الركنين اليمانيين، من كتاب الحج. صحيح مسلم ٢/ ٩٢٤. كما أخرجه البخاري، في: باب الرمل في الحج والعمرة، من كتاب الحج. صحيح البخاري ٢/ ١٨٥. والنسائي، في: باب استلام الركنين الآخرين، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٨٥. والبيهقى، في: باب استلام الركن اليماني بيده، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ٧٦.