بِالشُّرُوعِ فيها، كالحَجِّ والعُمْرَةِ. ولَنا، ما رَوَى مُسْلِمٌ، وأبو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ (٦)، عن عائشةَ، قالتْ دَخَلَ عَلَيَّ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمًا، فقال:"هَلْ عِنْدَكُمْ شَىْءٌ؟ ". فقلتُ: لا. قال:"فَإنِّي صَائِمٌ". ثم مَرَّ بي (٧) بعد ذلك اليَوْمِ، وقد أُهْدِيَ إلَيَّ حَيْسٌ، فَخَبَأْتُ له منه، وكان يُحِبُّ الحَيْسَ. قلتُ: يا رسولَ اللَّه، إنَّه أُهْدِيَ لنا حَيْسٌ، فخَبَأْتُ لك منه، قال:"أَدْنِيهِ، أمَا إنِّي قد أَصْبَحْتُ وَأَنَا صَائِمٌ". فأكَلَ منه، ثم قال لنا:"إنَّمَا مَثَلُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ مَثَلُ الرَّجُلِ يُخْرِجُ مِنْ مَالِهِ الصَّدَقَةَ؛ فَإِنْ شَاءَ أمْضَاهَا، وإنْ شَاءَ حَبَسَها". هذا لَفْظُ رِوَايَةِ النَّسَائِيِّ، وهو أتَمُّ من غَيْرِه. ورَوَتْ أُمُّ هانِىءٍ، قالتْ: دَخَلْتُ (٨) على رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فأُتِيَ بِشَرَابٍ، فنَاوَلَنِيهِ فشَرِبْتُ منه، ثم قلتُ: يا رسُولَ اللَّه، لقد أفْطَرْتُ وكنتُ صَائِمَةً. فقال لها:"أكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئًا؟ " قالت: لا. قال:"فَلَا يَضُرُّكِ إنْ كَانَ تَطَوُّعًا". رَوَاهُ سَعِيدٌ، وأبو دَاوُدَ (٩)، والأثْرَمُ. وفي لَفْظٍ قالتْ: قلتُ، إنِّي صَائِمَةٌ. فقال رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "إنَّ المُتَطَوِّعَ أمِيرُ نَفْسِهِ، فَإنْ شِئْتِ فَصُومِي، وإنْ شِئْتِ فَأفْطِرِى"(١٠). ولأنَّ كُلَّ صَوْمٍ لو أتَمَّهُ
= والترمذي، في: باب ما جاء في إيجاب القضاء عليه، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذي ٣/ ٢٧٠. والإمام مالك، في: باب قضاء التطوع، من كتاب الصيام. الموطأ ١/ ٣٠٦. (٦) أخرجه مسلم، في: باب جواز صوم النافلة بنية من النهار، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٨٠٨، ٨٠٩. وأبو داود، في: باب في الرخصة في ذلك، من كتاب الصيام. سنن أبي داود ١/ ٥٧١. والنسائي، في: باب النية في الصيام. من كتاب الصيام. المجتبى ٤/ ١٦٣. (٧) سقط من: ب، م. (٨) في الأصل: "دخل". (٩) في: باب الرخصة في ذلك، من كتاب الصيام. سنن أبى داود ١/ ٥٧٢. كما أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذي ٣/ ٢٦٧، ٢٦٨. والدارمي، في: باب في من يصبح صائما تطوعا ثم يفطر، من كتاب الصوم. سنن الدارمي ٢/ ١٦. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٤٢٤. (١٠) أخرجه الترمذى، في: باب ما جاء في إفطار الصائم المتطوع، من أبواب الصوم. عارضة الأحوذي ٣/ ٢٦٨، ٢٦٩. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٤٣، ٤٢٤.