فيُخْرِجُ تَمْرًا (٦)، أو ثَمَنَه؟ قال: إنْ شاءَ أخْرَجَ تَمْرًا (٦)، وإن شَاءَ أخْرَجَ من الثَّمَنِ. وهذا دَلِيلٌ على جَوَازِ إخْرَاجِ القِيَمِ. ووَجْهُه قَوْلُ مُعَاذٍ لأهْلِ اليَمَنِ: ائْتُونِى بخَمِيسٍ (٧) أو لَبِيسٍ (٨) آخُذُه منكم، فإنَّه أَيْسَرُ عليكم، وأنْفَعُ لِلْمُهَاجِرِينَ بالمَدِينَةِ (٩). وقال سَعِيدٌ: حَدَّثَنا سفيانُ عن عمرو، وعن طَاوُسٍ، قال: لَمَّا قَدمَ مُعَاذٌ اليَمَنَ، قال: ائْتُونِى بعَرْضِ ثِيَابٍ آخُذُه مِنْكُم مكانَ الذُّرَةِ والشَّعِيرِ، فإنَّه أهْوَنُ عليكم، وخَيْرٌ لِلْمُهَاجِرِينَ بالمَدِينَةِ. قال: وحَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عن [لَيْثٍ، عنْ](١٠) عَطاءٍ، قال: كان عمرُ بن الخَطَّابِ يَأْخُذُ العُرُوضَ فى الصَّدَقَةِ من الدَّرَاهِمِ (١١). ولأنَّ المَقْصُودَ دَفْعُ الحاجَةِ، ولا يَخْتَلِفُ ذلك بعدَ اتِّحَادِ قَدْرِ الماليَّة باخْتِلَافِ صُوَرِ الأمْوالِ. ولَنا، قَوْلُ ابنِ عمرَ: فَرَضَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا من تَمْرٍ، وصَاعًا من شَعِيرٍ (١٢). فإذا عَدَلَ عن ذلك فقد تَرَكَ المَفْرُوضَ. وقال النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "فِى أرْبَعِينَ شاةٍ شَاةٌ"(١٣) و "فِى مِائتَىْ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ"(١٤). وهو وَارِدٌ بَيَانًا لِمُجْمَلِ قَوْلِه تعالى:{وَآتُوا الزَّكَاةَ} فتكونُ الشَّاةُ المَذْكُورَةُ هى الزكاةُ المَأْمُورُ بها، والأمْرُ يَقْتَضِى الوُجُوبَ. ولأنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَضَ الصَّدَقَةَ على هذا الوَجْهِ، وأمَرَ بها أن تُؤَدَّى، ففى كِتَابِ أبى بكرٍ (١٥) الذى كَتَبَه فى
(٦) فى ب، م: "ثمرا". (٧) ثوب خميس: طوله خمسة أذرع. (٨) اللبيس: الثوب قد أكثر لبسه فأخلق. (٩) أخرجه الدارقطنى، فى: باب ليس فى الخضروات صدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١٠٠. والبيهقى، فى: باب من أجاز أخذ القيم فى الزكوات، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١١٣. (١٠) سقط من: الأصل. (١١) أخرجه ابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى أخذ العروض فى الصدقة، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٨١. (١٢) تقدم تخريجه فى صفحة ٢٨١. (١٣) تقدم تخريجه فى صفحة ٤١. (١٤) تقدم تخريجه فى صفحة ٢١٦. (١٥) تقدم تخريجه فى صفحة ١٠.