وأَخَذَ المُصَدِّقُ من الوَسَطِ (٥). وَرُوِىَ نحوُ هذا عن عمرَ (٥)، رَضِىَ اللهُ عنه، وقالَه إمَامُنا (٦)، وذَهَبَ إليه. والأحَادِيثُ تَدُلُّ على هذا، فرَوَى أبو دَاوُدَ، والنَّسَائِىُّ (٧)، بإسْنَادِهِمَا عن [سَعْر بن دَيْسَم](٨)، قال: كُنْتُ فى غَنَمٍ لى، فَجَاءَنِى رَجُلَانِ علَى بَعِيرٍ، فقالا: إنَّا رسولَا رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إليك، لِتُؤَدِّىَ إلينا صَدَقَةَ غَنَمِكَ، قلتُ: وَمَا عَلَىَّ فيها؟ قالا: شَاةٌ. فأَعْمَدُ إلى شَاةٍ قد عَرَفتُ مَكَانَها مُمْتَلِئَةً مَخْضًا وشَحْمًا، فأخْرجتُها (٩) إليهِما. فقالا: هذه شَافِعٌ، وقد نَهَى (١٠) رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أن نَأْخُذَ شَاةً شَافِعًا. والشَّافِعُ: الحَامِلُ؛ سُمِّيَتْ بذلك لأنَّ وَلَدَها قد شَفَعَها، والمَخْضُ: اللَّبَنُ. وقال سُوَيْدُ بن غَفَلَةَ: سِرْتُ، أو أخْبَرَنِى من سَارَ، مع مُصَدِّق رَسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فإذا فى عَهْدِ رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنْ لا نَأْخُذَ من رَاضِعِ لَبَنٍ. قال: فكان يَأْتِى المِيَاهَ حِينَ تَرِدُ الغَنَمُ فيَقُولُ: أدُّوا صَدَقَاتِ أَموَالِكُمْ. قال: فعَمَدَ رَجُلٌ منهم إلى نَاقَةٍ كَوْمَاء، وهى العَظِيمَةُ السَّنَامِ، فأَبَى أن يَقْبَلَهَا. رَوَاه أبو دَاوُدَ، والنَّسَائِىُّ (١١). ورَوَى أبو دَاوُدَ (١٢)، بإسْنَادِهِ عن النبىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أنَّه
(٥) روى الخبربن، البيهقى، فى: باب لا يؤخذ كرائم الناس، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٠٢. وعبد الرزاق، فى: باب ما يعدُّ كيف تؤخذ الصدقة، من كتاب الزكاة. المصنف ٤/ ١٢، ١٣، ١٥. وروى خبر الزهرى، ابن أبى شيبة، فى: باب فى المصدق ما يصنع بالغنم، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٣٥. (٦) سقط من: الأصل. (٧) أخرجه أبو داود، فى: باب فى زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٤، ٣٦٥. والنسائي، فى: باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٢٣. كما أخرجه البيهقى، فى: باب لا يأخذ الساعى فوق ما يجب. . .، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ٩٦. والإمام أحمد، فى: المسند ٣/ ٤١٤، ٤١٥. (٨) فى الأصل، ب: "سعد بن دسيم". وفى ا، م: "سعد بن دليم". وانظر: عون المعبود ٢/ ١٥. (٩) فى م: "فأخرجها". (١٠) فى ا، م: "نهانا". (١١) أخرجه أبو داود، فى: باب فى زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٤. والنسائي، فى: باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٢١. كما أخرجه الدارقطنى، فى: باب تفسير الخليطين وما جاء فى الزكاة على الخليطين، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١٠٤. والبيهقى، فى: باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٠١. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٣١٥. (١٢) تقدم تخريجه فى صفحة ٤٣.