ولنا ما روَى أبو رَيحْانةَ، قال: كان رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن رُكُوبِ النُّمورِ. أخْرَجه أبو دواد، وابنُ ماجَه (١٨)، وعن معاوية، والمِقْدام بن مَعْدِيكَرب، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن لُبْسِ جُلودِ السِّباعِ، والرُّكوبِ عليها. روَاه أبو داود، (١٩) ورُوِىَ أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن افْتِرَاشِ جُلُودِ السِّباعِ. روَاه التِّرْمِذِىُّ (٢٠) وروَاه أبو داود (٢١)، ولفظُه (٢٢) أنَّ النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- نَهَى عن جُلودِ السِّباعِ. مع ما سَبَقَ مِن نَهْىِ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الانْتفاعِ بشيءٍ من المَيْتَةِ.
(١٧) أبو مسلم عبيدة بن عمرو السلمانى، أسلم قبل وفاة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بسنتين ولم يره، وتوفى سنة اثنتين وسبعين، وكان من أعلم الناس بالفرائض. طبقات الفقهاء ٨٠، العبر ١/ ٧٩. (١٨) أخرجه أبو داود، في: باب في جلود النمور والسباع، من كتاب اللباس، وفى: باب ما جاء في الذهب للنساء، من كتاب الخاتم. سنن أبي داود ٢/ ٣٨٨، ٤١٠. وابن ماجه، في: باب ركوب النمور، من كتاب اللباس. سنن ابن ماجه ٢/ ١٢٠٥. والنسائي، في: باب النتف، من كتاب الزينة. المجتبى ٨/ ١٢٣. والإمام أحمد، في المسند ٤/ ٩٢، ٩٣، ٩٩، ١٣٤. (١٩) في: باب في جلود النمور والسباع، من كتاب اللباس. سنن أبي داود ٢/ ٣٨٨. كما رواه النسائي، في: باب النهى عن الانتفاع بجلود السباع، من كتاب الفرع والعتيرة. المجتبى من السنن ٧/ ١٥٦. والإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٠١. (٢٠) في: باب ما جاء في النهى عن جلود السباع، من أبواب اللباس. عارضة الأحوذى ٧/ ٢٧١. وكذلك رواه النسائي، في: باب النهى عن الانتفاع بجلود السباع، من كتاب الفرع والعتيرة. المجتبى ٧/ ١٥٦. والدارمى، في: باب النهى عن لبس جلود السباع. سنن الدارمي ٢/ ٨٥. وفى النهى عن جلود السباع انظر ما رواه الإمام أحمد، في: المسند ٤/ ١٠١، ٥/ ٧٤، ٧٥. (٢١) انظر ما تقدم في تخريج الحديث الأسبق. (٢٢) في الأصل: "ولفظ".