صَلَّى، ثم جَلَسَ لا يُجْلِسُه إلا الصَّلَاةُ، فهو في صَلَاةٍ. رَوَاه ابنُ مَاجَه (٥٦). ويكونُ القِيامُ على هذا بِمَعْنَى المُلازَمَةِ والإِقامَةِ، كَقَوْلِ اللهِ تعالى:{وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا}(٥٧). وعن أَنَسٍ، عن النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه قال:"الْتَمِسُوا السَّاعَةَ التي تُرْجَى في يَوْمِ الجُمُعَةِ بعد العَصْرِ إلى غَيْبُوبَةِ الشَّمْسِ". أخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٥٨). وقِيلَ: هي ما بين أن يَجْلِسَ الإِمامُ إلى أن يَقْضِيَ الصلاةَ؛ لما رَوَى أبو موسى، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال:"هِيَ مَا بَيْنَ أن يَجْلِسَ الإِمَامُ إلَى أن يَقْضِيَ الصَّلَاةَ". رَوَاه مُسْلِمٌ (٥٩)، وعن عَمْرِو بنِ عَوْفٍ المُزَنِيّ: قال: سمعتُ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، يقولُ:"في الجُمُعَةِ سَاعَةٌ من النَّهَارِ، لا يَسْأَلُ العَبْدُ فيها شَيْئًا إلَّا أُعْطِيَ سُؤْلَه". قيل: أيُّ سَاعَةٍ هي؟ قال:"حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ إلَى الانْصِرَافِ مِنْها"(٦٠). قال التِّرْمِذِيُّ: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ. فعلَى هذا التَّفْسِيرِ تكونُ السَّاعَةُ مُخْتَلِفَةً، فتكونُ في حَقِّ كُلِّ قَوْمٍ في وقتِ صلاتِهم. وقيل: هي ما بين الفَجْرِ إلى طُلُوعِ الشَّمْسِ، ومن العَصْرِ إلى غُرُوبِها. وقيل: هي السَّاعَةُ الثَّالِثَةُ من النَّهارِ. وقال كَعْبٌ: لو قَسَّمَ الإِنْسَانُ جُمَعَهُ في جُمَعٍ أَتَى على تِلْكَ السَّاعَةِ (٦١). وقيل هي مُتَنَقِّلَةٌ في اليَوْمِ. وقال ابنُ
(٥٦) في: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٦٠. (٥٧) سورة آل عمران ٧٥. (٥٨) في: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذي ٢/ ٢٧٥. (٥٩) في: باب في الساعة التي في يوم الجمعة، من كتاب الجمعة. صحيح مسلم ٢/ ٥٨٤. كما أخرجه أبو داود، في: باب الإِجابة أية ساعة هي في يوم الجمعة، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٤١. (٦٠) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة، من أبواب الجمعة. عارضة الأحوذي ٢/ ٢٧٦. وابن ماجه، في: باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة، من كتاب إقامة الصلاة. سنن ابن ماجه ١/ ٣٦٠. (٦١) لعله يعني أن دعاءه في كل جمعة يكون في ساعة غير الجمعة السابقة.