وقيل: يكره للنساء إلا لعذر وهو مذهب الشافعية (١)، واختاره بعض المالكية (٢).
دليل من قال: يحرم الدخول للحمام.
[الدليل الأول]
(١٣٠١ - ١٧٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، قال:
قال علي: بئس البيت الحمام (٣).
[إسناده صحيح](٤).
[الدليل الثاني]
(١٣٠٢ - ١٧٥) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن ابن سيرين،
عن ابن عمر قال: لا تدخل الحمام، فإنه مما أحدثوا من النعيم (٥).
[إسناده صحيح].
(١) المجموع (٢/ ٢٣٦ - ٢٣٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٦)، نهاية المحتاج (١/ ١٣١)، قوله (إلا لعذر) لا حاجة إلى الاستثناء، لأن المكروه تبيحه الحاجة وليست الضرورة. (٢) حاشية العدوي (٢/ ٥٩٥). (٣) المصنف (١/ ١٠٣) رقم ١١٦٦. (٤) عمارة هو ابن القعقاع، وجرير هو ابن عبد الحميد. (٥) المصنف (١/ ١٠٣) رقم ١١٦٥.