يرون أن المصلي لا يأثم بتأخيرها إلى آخر الوقت لأنها تجب في أول الوقت وجوباً موقتاً.
ولذلك قال النووي في المجموع: قوله العفو إنما يكون للمقصرين "قوله للمقصرين" قد يستشكل من حيث إن التأخير لا إثم فيه، فكيف يكون فاعله مقصراً؟؟
وأجابوا بوجهين:
أحدهما: أنه مقصر بالنسبة إلى أول الوقت، وإن كان لا إثم عليه.
والثاني: أنه مقصر بتفويت الأفضل، كما يقال: من ترك صلاة الضحى فهو مقصر، وإن لم يأثم (١).
لكن يغني عن هذا الجواب أن الحديث لا تقوم به حجة، فلا يلزم الإجابة عليه.
[دليل من قال: يجب القضاء إذا أدركت الحائض من الوقت مقدار ركعة.]
(٢٨٠) استدلوا بما رواه البخاري، قال حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة. وأخرجه مسلم (٢).
وجه الاستدلال:
أن من أدرك من وقت الصلاة مقدار ركعة فقد أدرك وقت الصلاة،
(١) المجموع (٣/ ٦٦). (٢) البخاري (٥٨٠)، صحيح مسلم (٦٠٧).