[الفصل السابع: في جماع المرأة النفساء إذا طهرت قبل الأربعين]
إذا طهرت المرأة قبل تمام الأربعين:
فقيل: يباح وطؤها. وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤).
وقيل: يكره وطؤها. وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٥).
(١) تبيين الحقائق (١/ ٦٧)، بدائع الصنائع (١/ ٤١)، البحر الرائق (١/ ٢٣٠)، المبسوط (٣/ ٢١٠)، البناية (١/ ٦٩٥)، مراقي الفلاح (ص: ٥٧)، حاشية رد المحتار (١/ ٢٩٩)، شرح فتح القدير (١/ ١٨٧)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣٠). قال ابن الهمام في شرح فتح القدير (١/ ١٨٧). (٢) حاشية الخرشي (١/ ٢١٠)، الكافي (ص: ٣١)، مواهب الجليل (١/ ٣٧٦)، أسهل المدارك (١/ ٩٢). (٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٥٠): "إذا انقطع دم النفاس، واغتسلت جاز وطؤها، كما تجوز الصلاة وغيرها، ولا كراهة في وطئها، هذا مذهبنا، وبه قال الجمهور. قال العبدري: هو قول أكثر الفقهاء". اهـ وقال في روضة الطالبين (١/ ١٧٩): "وإذا انقطع دم النفاس، واغتسلت، أو تيممت حيث يجوز، فللزوج وطؤها في الحال بلا كراهة. حتى قال صاحب الشامل والبحر: لو رأت الدم بعد الولادة ساعة وانقطع لزمها الغسل وحل الوطء. فإن خافت عود الدم استحب له التوقف احتياطاً. والله أعلم. اهـ. (٤) الإنصاف (١/ ٣٨٤)، المستوعب (١/ ٤١٢، ٤١١). (٥) الإنصاف (١/ ٣٨٤)، المستوعب (١/ ٤١١)، الإقناع (١/ ٧٢)، الزاد مع الروض (١/ ١١٥)، كشاف القناع (١/ ٢٢٠) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٢٢).