رأسي، فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (١).
وجه الدلالة:
عبر بـ "إنما" الدالة على الحصر، واكتفى بالإفاضة ولم يذكر الوضوء.
[الدليل الرابع]
حكى بعضهم الإجماع على عدم وجوب الوضوء.
قال الحافظ في الفتح:"قام الإجماع على أن الوضوء في غسل الجنابة غير واجب"(٢).
وقال ابن عبد البر: الله عز وجل إنما فرض على الجنب الغسل دون الوضوء، بقوله عز وجل:{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}(٣) , وقوله:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}(٤)(٥).
ولا تصح دعوى الإجماع مع خلاف داود الظاهري.
[دليل داود الظاهري بأن الوضوء شرط في صحة الغسل.]
لعل داود الظاهري رأى أن قوله تعالى:{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}(٦)
(١) صحيح مسلم (٣٣٠). (٢) في شرحه لحديث (٢٥٩) (٣) النساء، آية: ٤٣. (٤) المائدة، آية: ٦. (٥) التمهيد (٣/ ٤١٥) كما في فتح البر. (٦) المائدة، آية: ٦.