[الفرع الثالث: في وضوء الغسل]
[المسألة الأولى: خلاف العلماء في حكم الوضوء في غسل الحيض والجنابة]
اختلف العلماء في حكم الوضوء في الحدث الأكبر كالحيض والجنابة.
فقيل: الوضوء سنة.
وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
وقيل: الوضوء شرط في صحة الغسل، وهو رأي داود الظاهري (٥).
وقيل: سنة في غسل الجنابة، وليس مشروعاً في غسل الحيض.
(١) شرح فتح القدير (١/ ٥٦)، تبيين الحقائق (١/ ١٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٤)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٥٦)، البناية (١/ ٢٥٨)، البحر الرائق (١/ ٥٢).(٢) مختصر خليل (ص: ١٥)، منح الجليل (١/ ١٢٨)، الكافي (ص: ٢٤)، الشرح الصغير (١/ ١٧٢)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٣).(٣) المجموع (٢/ ٢١٥)، روضة الطالبين (١/ ٨٩)، مغني المحتاج (١/ ٧٣)، نهاية المحتاج (١/ ٢٢٥).(٤) كشاف القناع (١/ ١٥٢) الإنصاف (١/ ٢٥٢)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٠٣)، الممتع شرح المقنع (١/ ٢٣٣)، المغني (١/ ٢٨٧)، الفروع (١/ ٢٠٤).(٥) انظر المجموع (٢/ ٢١٥) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص: ٤٩٦).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute