[تعريف المالكية]
عرف الحيض ابن جزي من المالكية، فقال: "هو الدم الخارج من فرج المرأة، التي يمكن حملها عادة، من غير ولادة ولا مرض، ولا زيادة على الأمد" (١).
فقوله: (الخارج من فرج المرأة): خرج به الدم الخارج من الدبر.
وقوله: (التي يمكن حملها): خرج بذلك الصغيرة جداً التي لا يمكن أن تحيض.
وقوله: (من غير ولادة): خرج بذلك دم النفاس.
وقوله: (ولا مرض): أخرج دم النزيف وشبهه.
وقوله: (ولا زيادة على الأمد): خرج بذلك دم الاستحاضة (٢).
[تعريف الشافعية]
قال في مغنى المحتاج: "هو الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة، من غير سبب الولادة في أوقات معلومة" (٣).
(١) القوانين الفقهية (ص: ٣١).(٢) انظر: تعريفات أخرى للمالكية، مواهب الجليل (١/ ٣٦٧)، منح الجليل (١/ ١٦٥)، الشرح الصغير (١/ ٢٠٧)، الشرح الكبير (١/ ١٦٧)، أسهل المدارك (١/ ٦٥)، المقدمات (١/ ١٢٤).(٣) مغني المحتاج (١/ ١٠٨)، وانظر: تعريفات أخرى نهاية المحتاج (١/ ٣٢٣)، الحاوي الكبير (١/ ٣٧٨)، المجموع (٢/ ٣٧٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.