للمالكية (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢)، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٣).
وقيل: يستحب لها الغسل. اختاره اللخمي من المالكية (٤).
[دليل من قال: يجب عليها الغسل.]
التعليل الأول:
قالوا: إن الولادة بلا دم مظنة خروج الدم الموجب، فتعلق الحكم بها، كما جعل النوم ناقضاً للوضوء لأنه مظنة خروج الحدث، وكالتقاء الختانين.
التعليل الثاني:
إذا وجب الغسل بخروج المني، الذي هو أصل الولد، فوجوبه بنفس الولد أولى (٥).
التعليل الثالث:
يجب الغسل بناء على إعطاء الصورة النادرة حكم غالبها (٦)
(١) الخرشي (١/ ١٦٥)، حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠).(٢) مغني المحتاج (١/ ٦٩)، نهاية المحتاج (١/ ٢١١).(٣) الإقناع (١/ ٤٥)، الإنصاف (١/ ٢٤١)، المبدع (١/ ١٨٦).(٤) حاشية الدسوقي (١/ ١٣٠).(٥) الوسيط الغزالي (١/ ٣٣٧).(٦) الخرشي (١/ ١٦٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute