التعليل الرابع:
أن النفاس، هو تنفس الرحم، وقد وجد (١)
التعليل الخامس:
لا تخلو الولادة من رطوبة، ودم قليل، وإن خفي (٢).
التعليل السادس:
قال ابن قدامة: ولأن الولادة يستبرأ بها الرحم، أشبهت الحيض، يعني فيجب الغسل (٣).
[دليل من قال: لا يجب الغسل.]
[الدليل الأول]
أن الوجوب بالشرع، ولم يرد الغسل هنا، ولا هو في معنى المنصوص عليه، فإنه ليس بدم، ولا مني، وإنما ورد الشرع بالإيجاب بهذين الشيئين (٤).
[الدليل الثاني]
أن الغسل في النفاس إنما هو للدم لا لخروج الولد (٥)، ولا يحكم بطهارتها
(١) المرجع السابق.(٢) شرح فتح القدير بتصرف (١/ ١٨٦).(٣) المغني (١/ ٢٧٨).(٤) المرجع السابق.(٥) الخرشي (١/ ١٦٥)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute