قال ابن قدامة:"إدخال العمرة على الحج جائز بالإجماع من غير خشية الفوات، فمع خشيته أولى. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، أن لمن أهل بعمرة أن يدخل عليها الحج، ما لم يفتتح الطواف بالبيت"(٢).
ونقل الإجماع أيضاً ابن رشد (٣).
[الدليل الثاني]
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من كان معه هدي في حجة الوداع أن يهل بالحج مع العمرة (٤).
[الدليل الثالث]
قال الله تعالى {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ}(٥). فالحج والعمرة لا يتأتى الخروج منهما إلا بإتمامهما (٦).