[المبحث الخامس عشر استحباب أن يهيء ما يستجمر به قبل جلوسه]
استحب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، أن يهيء ما يستجمر به قبل جلوسه.
دليل الاستحباب.
[الدليل الأول]
(٢٢٨ - ٧٢) ما رواه أحمد، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن مسلم بن قرط، عن عروة بن الزبير،
عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزئ عنه (٤).
[إسناده أرجو أن يكون حسناً] (٥).
[الدليل الثاني]
(٢٢٩ - ٧٣) ما رواه الطبراني، قال: حدثنا محمد بن عبدوس بن كامل،
(١) مواهب الجليل (١/ ٢٦٩)، التاج والإكليل (١/ ٢٦٩)، مختصر خليل (ص: ١٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٥)، الخرشي (١/ ١٤٢)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩)، منح الجليل (١/ ٩٨)، حاشية الصاوي (١/ ٩٦).(٢) المجموع (٢/ ١٠٩)، تحفة المحتاج (١/ ١٦٦)، شرح البهجة (١/ ١١٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٥)، مغني المحتاج (١/ ٤٠).(٣) كشاف القناع (١/ ٦٠)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٧).(٤) المسند (٦/ ١٣٣).(٥) سبق تخريجه في مسألة حكم الاستنجاء.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute