[المبحث الثامن في استحباب تغطية الرأس حال قضاء الحاجة]
استحب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، تغطية الرأس عند قضاء الحاجة.
[دليل الاستحباب.]
(٢٠٠ - ٤٤) ما رواه البيهقي من طريق إسماعيل بن عياش، عن أبي بكر بن عبد الله، عن حبيب بن صالح، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء لبس حذاءه، وغطى رأسه (٥).
[إسناده ضعيف مع إرساله](٦).
(١) البحر الرائق (١/ ٢٥٦)، الفتاوى الهندية (١/ ٥٠). (٢) مواهب الجليل (١/ ٢٧٠)، التاج والإكليل (١/ ٢٧٠)، حاشية الدسوقي (١/ ١٠٦)، والشرح الكبير (١/ ١٠٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٨٩)، مختصر خليل (ص:١٤). (٣) قال النووي في المجموع (٢/ ١٠٩): قال إمام الحرمين والغزالي والبغوي وآخرون: يستحب أن لا يدخل الخلاء مكشوف الرأس، قال بعض أصحابنا فإن لم يجد شيئاً وضع كمه على رأسه. اهـ (٤) المبدع (١/ ٨٢)، الإنصاف (١/ ٩٧). (٥) سنن البيهقي (١/ ٩٦). (٦) في إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي، جاء في ترجمته: قال يحيى بن معين: شامي ضعيف الحديث، ليس بشيء. الكامل (٢/ ٣٦). وقال عيسى بن يونس: لو أردت أبا بكر بن أبي مريم على أن يجمع لي فلاناً وفلاناً وفلاناً لفعل، يعني: راشد بن سعد وضمرة بن حبيب وحبيب بن عبيد. المرجع السابق. وقال النسائي: ضعيف. المرجع السابق. =