فقيل: يحرم. وهو مذهب الحنفية (٢)، ورجحه الشوكاني (٣).
وقيل: يكره كراهية شديدة، وهو مذهب الشافعية (٤)، والمشهور عند الحنابلة (٥).
دليل من وقت بالأربعين.
(٤٩٠ - ٥٤) سلم في صحيحه، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما، عن جعفر - قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان - عن أبي عمران الجوني،
(١) قال ابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ٦٨): " ومن أهل العلم من وقت في في حلق العانة أربعين يوماً، وأكثرهم على أن لا توقيت في شيء من ذلك ". اهـ (٢) قال ابن عابدين في حاشيته (٦/ ٤٠٧): " وكره تركه تحريماً لقول المجتبى، ولا عذر فيما وراء الأربعين، ويستحق الوعيد ". وانظر الفتاوى الهندية (١/ ٣٥٧). (٣) نيل الأوطار (١/ ١٦٩). (٤) وقال في روضة الطالبين (٣/ ٢٣٤): " ولا يؤخرها عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يوماً " اهـ. وقال الهيتمي في المنهج القويم (٢/ ٢٥): " وأن يزيل شعر العانة، والأولى للذكر حلقه، وللمرأة نتفه، ولا يؤخر ما ذكر عن وقت الحاجة، ويكره كراهة شديدة تأخيرها عن أربعين يوماً " اهـ. وقال مثله في روض الطالب (١/ ٥٥١). (٥) قال في كشاف القناع (١/ ٧٧): " ويكره تركه فوق أربعين يوماً " اهـ. وقال في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب (١/ ٤٤٠): " نعم إنما يكره تركه فوق أربعين لحديث أنس عند مسلم، قال: " وقت لنا في قص الشارب ... وذكر الحديث. وانظر مطالب أولي النهى (١/ ٨٧).